____________________
قال دام ظله: وقيل في البطة والأوزة والكركي (1) شاة أقول: قال في المبسوط فيه شاة قال ولو قلنا فيه القيمة لأنه لا نص فيه كان جائزا وقال ابن حمزة فيه شاة وأوجب ابن بابويه الشاة في كل طير عدا النعامة. لرواية ابن سنان الصحيحة عن الصادق عليه السلام أنه قال في محرم ذبح طيرا أن عليه دم شاة يهريقه. (2) قال دام ظله: لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثم شراء غيره وفي الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال فإن تعدد احتمل التخيير والأقرب إليه ثم الانتقال إلى الصوم أقول: وجه قوة الأول أن الواجب البر ويمكن تحصيله بعد وقت فوجب تعديل القيمة توصلا إلى حصول الواجب وقت إمكانه كالهدي (ووجه الثاني) اشتراكهما في المعنى المقصود منه. ومنشأ الإشكال الاكتفاء بالستين اختصاصه بالبر وقيام هذا مقامه وهو ضعيف عندي، والحق وجوب الزائد ووجه التخيير تشاركهما في المعنى المقصود منه وتعذر البر (ووجه) وجوب الأقرب إليه قوة حصول المعنى المقصود منه ووجه الانتقال إلى الصوم أنه عاجز عن البر وهو الصحيح.