بمنى جاز ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أو بالعكس فإن نام أو أحدث قبل الطواف استحب إعادة الغسل، ويقف على باب المسجد ويدعو ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيئته إلا أنه ينوي هنا طواف الحج ثم يصلي ركعتيه عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط كما تقدم وينوي به سعى الحج ثم يرجع إلى البيت ويطوف للنساء سبعة أشواط كالأول إلا أنه ينوي طواف النساء ثم يصلي ركعتيه في المقام.
المطلب الثاني في العود إلى منى فإذا طاف طواف النساء فليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ويجوز لمن اتقى النساء والصيد النفر يوم الثاني عشر ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة، وكذا غير المتقي لو بات الثالثة بغيرها إلا أن يبيتا بمكة مشتغلين بالعبادة أو يخرجا عن منى بعد نصف الليل، ولو غربت الشمس يوم الثاني عشر بمنى وجب على المتقي المبيت أيضا فإن أخل به فشاة، ويجب أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر والثاني عشر فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا على كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات على الترتيب يبدء بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وإن نكس أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة فلو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل بالترتيب ولا يحصل بدونها ولو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا ثم أكمل اللاحقة مطلقا، ووقت الاجزاء من طلوع الشمس والفضيلة من الزوال ويمتدان إلى الغروب و إذا غربت قبل رميه أخره وقضاه من الغد ويجوز للمعذور كالراعي والخائف والعبد و المريض الرمي ليلا لا لغيره، وشرائط الرمي هنا كما تقدم يوم النحر فلو نسي رمي يوم قضاه من الغد، يبدء بالفائت ويستحب أن يوقعه بكرة ثم الحاضر، ويستحب عند الزوال ولو نسي الرمي حتى وصل مكة رجع فرمى فإن فات زمانه فلا شئ ويعيد في القابل أو يستنيب إن لم يحج ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره في وقت الرمي فلو أغمي عليه لم ينعزل نائبه لأنه زيادة، في العجز (متن)