المطلب الثالث في الأحكام الشرائط واحدة في الصلاة والصوم وكذا الحكم مطلقا على رأي، وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم فإن رجع عن نيته قصر ما لم يصل تماما ولو فريضة
____________________
قال دام ظله: أو التجارة على رأي.
أقول: اعلم أن حظر السفر إما باعتبار غايته أو آنيته وإباحته بإباحتهما معا إذا تقرر ذلك، فنقول إذا سافر لصيد التجارة ولم يلزم من نفس سفره محذور كانت الغاية والآنية مباحتين فيكون السفر مباحا وكل سفر مباح يبيح قصر الصلاة والصلام لعموم آيتي القصر، وهو اختيار والدي المصنف والسيد المرتضى، وقال الشيخان يقصر الصوم ويتم الصلاة، لقول أبي عبد الله عليه السلام: وإن التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه. (1) والجواب أن الألف واللام في قوله عليه السلام " التصيد " ليس للعموم وإلا لزم أحد الأمرين إما عدم التقصير في صيد القوت وهو خلاف مذهبهم أو التخصيص وهو خلاف الأصل، وفي قوله " مسير باطل " دلالة على أن المراد صيد اللهو لأن صيد التجارة ليس بمسير باطل قال دام ظله: والشرائط واحدة في الصلوات والصوم وكذا الحكم مطلقا على رأي.
أقول: سبب القصر في الصلاة والصوم واحد وهو السفر والشرائط المعتبرة في التقصير واحدة فيهما فيلزم تلازم حكمهما في التقصير وعدمه، ففي أي موضع وجب تقصير أحدهما وجب تقصير الآخر وبالعكس فنقيضاهما متلازمان أيضا والخلاف هنا في مواضع (ا) الصيد للتجارة وقد تقدم (ب) قصد مسافة وهي أربعة فراسخ قال الشيخ
أقول: اعلم أن حظر السفر إما باعتبار غايته أو آنيته وإباحته بإباحتهما معا إذا تقرر ذلك، فنقول إذا سافر لصيد التجارة ولم يلزم من نفس سفره محذور كانت الغاية والآنية مباحتين فيكون السفر مباحا وكل سفر مباح يبيح قصر الصلاة والصلام لعموم آيتي القصر، وهو اختيار والدي المصنف والسيد المرتضى، وقال الشيخان يقصر الصوم ويتم الصلاة، لقول أبي عبد الله عليه السلام: وإن التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه. (1) والجواب أن الألف واللام في قوله عليه السلام " التصيد " ليس للعموم وإلا لزم أحد الأمرين إما عدم التقصير في صيد القوت وهو خلاف مذهبهم أو التخصيص وهو خلاف الأصل، وفي قوله " مسير باطل " دلالة على أن المراد صيد اللهو لأن صيد التجارة ليس بمسير باطل قال دام ظله: والشرائط واحدة في الصلوات والصوم وكذا الحكم مطلقا على رأي.
أقول: سبب القصر في الصلاة والصوم واحد وهو السفر والشرائط المعتبرة في التقصير واحدة فيهما فيلزم تلازم حكمهما في التقصير وعدمه، ففي أي موضع وجب تقصير أحدهما وجب تقصير الآخر وبالعكس فنقيضاهما متلازمان أيضا والخلاف هنا في مواضع (ا) الصيد للتجارة وقد تقدم (ب) قصد مسافة وهي أربعة فراسخ قال الشيخ