فروع (الأول) الزوجة والمملوك يجب عليه فطرتهما وإن لم يعلمها إذا لم يعلمها غيره سواء كانا حاضرين أو غائبين ولو عالهما غيره وجبت على العائل (الثاني) زكاة المشترك على أربابه بالحصص فإن اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا اختص بها (الثالث) لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال قسمت التركة عليهما بالحصص مع القصور ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ولا على غيره إلا أن يعوله أحدهما والأقرب
____________________
ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع فيتبع الساعي المال.
أقول: ذكر المصنف الوجهين، والأقوى عندي الأول لأن حق الفقراء يزول بالأداء ويستقر ملك المالك على العين والتحقيق أن هذا الوجوب هل هو تخيير بين القيمة والعين أو ثبوت ولاية له على تملك العين بالقيمة فعلى الأول يثبت الأول وعلى الثاني يحتمل أيضا لما ذكره المصنف.
الباب الثاني في زكاة الفطرة قال دام ظله: ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ولا على غيره
أقول: ذكر المصنف الوجهين، والأقوى عندي الأول لأن حق الفقراء يزول بالأداء ويستقر ملك المالك على العين والتحقيق أن هذا الوجوب هل هو تخيير بين القيمة والعين أو ثبوت ولاية له على تملك العين بالقيمة فعلى الأول يثبت الأول وعلى الثاني يحتمل أيضا لما ذكره المصنف.
الباب الثاني في زكاة الفطرة قال دام ظله: ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ولا على غيره