____________________
ليست معاوضة صح الرد مع الأرش بالتراضي وإنما وقف على رضا البيع لأن حدوث العيب في يد المشتري مانع من الرد قهرا فلو لم يقبل البايع كان الطريق الفسخ و ضمان القيمة (ولا يخلو من نظر) لأنه لا فسخ بعد العيب لأنه بمنزلة التصرف، وكيف يضمن عينا بقيمتها مع وجودها لأن الانتقال إلى القيمة للتعذر (والجواب) إن الفسخ مع رد العين إنما يكون مع عدم العيب والتصرف وأما مع العيب فيكون كالهالكة لمغايرتها تلك بوجه يعتبر في الرد تماثلهما فيه وإنما فرض حليا لأنه لو لم يكن حليا ضمنه بالمثل معيبا بالقديم سليما عن الجديد لكن الحلي من ذوات القيم. والحق عندي الرد مع الأرش مع التراضي وإلا فضمانهما بقيمة السليم عن الثاني المعيب بالأول.
قال دام ظله: والأقرب عدم ثبوت الأجرة عن مدة القلع أو مدة بقاء الزرع لأنها مستثناة كمدة نقل المتاع.
أقول: الأقرب هو الأقوى عندي ووجه ثبوت الأجرة أنه استوفى منافع ملك الغير فعليه عوضه ولأنه جمع بين الحقوق.
قال دام ظله: والأقرب عدم ثبوت الأجرة عن مدة القلع أو مدة بقاء الزرع لأنها مستثناة كمدة نقل المتاع.
أقول: الأقرب هو الأقوى عندي ووجه ثبوت الأجرة أنه استوفى منافع ملك الغير فعليه عوضه ولأنه جمع بين الحقوق.