____________________
الأول ويحتمل عدمه لأنه في العرف إنما يطلق على الدائم والتحقيق أن تعليق الحكم بالوصف إما على سبيل الأغلبية أو لا (والأول) لا يدل على مفهوم مخالفة ولا موافقة (والثاني) يدل على مفهوم المخالفة عند القائلين بها وعلى مفهوم الموافقة عندنا فتقييده بالزوجة هنا هل هو من الأول أو الثاني فعلى الثاني يشملها حكم الزوجة لأنه من باب مفهوم الموافقة، والأصح عندي أنها كالزوجة لأنها زوجة.
قال دام ظله: والأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنا أو شبهة وللغلام.
أقول: وجه القرب أنه في العقوبة أشد فهو من مفهوم الموافقة ويحتمل عدمه لعدم النص ومبناه أن الكفارة عقوبة أو تكفير.
قال دام ظله: ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال.
أقول: منشأه من أنه مباح بالنسبة إليه غير محرم بالنسبة إليها لست (لسبب خ ل) أقول مباحا لعدم وصف غير المقدور عليه به ولا يبطل حجها ومن أن فعل المكره مستند إلى فعل المكره فيتحمل عنه ما يجب عليه والأقوى أنه لا يجب عليه شئ لأصالة البراءة.
قال دام ظله: والأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنا أو شبهة وللغلام.
أقول: وجه القرب أنه في العقوبة أشد فهو من مفهوم الموافقة ويحتمل عدمه لعدم النص ومبناه أن الكفارة عقوبة أو تكفير.
قال دام ظله: ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال.
أقول: منشأه من أنه مباح بالنسبة إليه غير محرم بالنسبة إليها لست (لسبب خ ل) أقول مباحا لعدم وصف غير المقدور عليه به ولا يبطل حجها ومن أن فعل المكره مستند إلى فعل المكره فيتحمل عنه ما يجب عليه والأقوى أنه لا يجب عليه شئ لأصالة البراءة.