الفصل الثاني في الأحكام يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة، كالصلاة، والطواف، ومس كتابة القرآن، ويكره حمله، ولمس هامشه، ولا يرتفع حدثها لو تطهرت، ولا يصح صومها، ويحرم عليها الجلوس في المسجد، ويكره الجواز فيه، ولو لم تأمن من التلويث حرم أيضا، وكذا يحرم على المستحاضة وذوي السلس والمجروح معه ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها، ويكره ما عداها، ولو تلت السجدة أو استمعت سجدت، ويحرم على زوجها وطيها قبلا، فيعزر لو تعمده عالما، وفي وجوب الكفارة قولان، أقربهما الاستحباب، وهي دينار في أوله، قيمته عشرة دراهم، ونصفه في وسطه، وربعه في آخره، ويختلف ذلك بحسب العادة، فالثاني أول لذات الستة، ووسط لذات الثلاثة، فإن كرره تكررت مع الاختلاف زمانا، أو سبق التكفير، وإلا فلا، ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل، ولا يصح
____________________
ففيه أقوال ثلاثة (ألف) للشيخ بناء على مذهبه (ب) لابنه أبي على لأنه يبرء الذمة بيقين (ج) قول المصنف وهو الأصح، لأنه أقل ما يحصل فيه يوم واحد يكون كله طهرا، والضابط أنها تأتي بفايت الصوم مرة مع زيادة يوم في أقل الطهر متفرقا، ومرة كذلك لا بزيادة كل يوم من ثاني عشر مثله في الأول إلى عاشر ثانيه، أو مرة ولاء ثم أخرى من ثاني عشر الأول، وتصوم يومين بينهما، والأول في أربعة فما دون، والثاني في تسعة فما دون.
قال دام ظله: وفي وجوب الكفارة قولان أقربهما الاستحباب.
أقول: أوجبها السيد المرتضى، والشيخ في الجمل والمبسوط، والمفيد، وابنا بابويه، وابن إدريس، لقول أبي عبد الله عليه السلام (1): من أتى حائضا فعليه نصف
قال دام ظله: وفي وجوب الكفارة قولان أقربهما الاستحباب.
أقول: أوجبها السيد المرتضى، والشيخ في الجمل والمبسوط، والمفيد، وابنا بابويه، وابن إدريس، لقول أبي عبد الله عليه السلام (1): من أتى حائضا فعليه نصف