____________________
في النهاية إن نوى النذر أجزء عن حجة الاسلام دون العكس أي وإن نوى حج الاسلام لم يجز عن النذر لرواية رفاعة بن موسى في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام قال نعم قلت أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي ذلك من مشيه قال نعم (1) والجواب إنها محمولة على نذر حجة الاسلام.
قال دام ظله: ولا المميز على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ لأنه ليس من أهل التكليف وقيل تصح نيابته لوقوع الحج منه والأقوى الأول.
قال دام ظله: والأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى (2) عدم الاجزاء لو حج الفاسق.
أقول: وجه القرب أن الحج ثابت في الذمة ولا يخرج بقول الفاسق عن العهدة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (3) ويحتمل القبول لأنه مسلم أخبر عن فعل نفسه والأقوى الأول.
قال دام ظله: ولا المميز على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ لأنه ليس من أهل التكليف وقيل تصح نيابته لوقوع الحج منه والأقوى الأول.
قال دام ظله: والأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى (2) عدم الاجزاء لو حج الفاسق.
أقول: وجه القرب أن الحج ثابت في الذمة ولا يخرج بقول الفاسق عن العهدة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (3) ويحتمل القبول لأنه مسلم أخبر عن فعل نفسه والأقوى الأول.