____________________
عليه السلام قال قال أبو عبد الله (ع) في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم (1) وإنما قلنا أن ذلك مع التحرك لما رواه سليمان بن خالد ومنصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قالا سألناه عن محرم وطئ بيض القطا فشدخه قال يرسل الفحل في مثل هذا البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل (2). ولا يجوز حمل هذا الحديث على التحرك والأولى على عدمه لعدم المناسبة، فإن تعذر الإرسال.
قال الشيخ أبو جعفر الطوسي كان حكمه حكم بيض النعام سواء، قال ابن إدريس معناه أنه يجب في كل بيضة شاة فإن عجز فكبدل الشاة في بيض النعام وهو قول الشيخ و المفيد وقال ابن حمزة إن عجز عن الإرسال فيتصدق عن كل بيضة قطاة بدرهم ورد المصنف قول ابن إدريس والمفيد بأنه لا يجوز الاستبدال بالأقوى عن الأضعف مع العجز عن الأضعف لامتناع التكليف بمثل ذلك ولا ريب أن الإرسال في التكليف أضعف لجواز عدم حصول الإنتاج فكيف يتوهم إيجاب الأقوى وهو الشاة التي لا تجب حالة المكنة مع العجز (احتج) المفيد بما رواه سليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام في بيض القطا كفارة مثل ما في بيض النعام (3) ولما رواه ابن رباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن بيض القطاة قال يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل (4)، والجواب أن المماثلة في مطلق الكفارة لا تقتضي المماثلة في القدر.
قال الشيخ أبو جعفر الطوسي كان حكمه حكم بيض النعام سواء، قال ابن إدريس معناه أنه يجب في كل بيضة شاة فإن عجز فكبدل الشاة في بيض النعام وهو قول الشيخ و المفيد وقال ابن حمزة إن عجز عن الإرسال فيتصدق عن كل بيضة قطاة بدرهم ورد المصنف قول ابن إدريس والمفيد بأنه لا يجوز الاستبدال بالأقوى عن الأضعف مع العجز عن الأضعف لامتناع التكليف بمثل ذلك ولا ريب أن الإرسال في التكليف أضعف لجواز عدم حصول الإنتاج فكيف يتوهم إيجاب الأقوى وهو الشاة التي لا تجب حالة المكنة مع العجز (احتج) المفيد بما رواه سليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام في بيض القطا كفارة مثل ما في بيض النعام (3) ولما رواه ابن رباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن بيض القطاة قال يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل (4)، والجواب أن المماثلة في مطلق الكفارة لا تقتضي المماثلة في القدر.