الفصل الثاني فيما يتيمم به
____________________
ويشترط كونه أرضا إما ترابا أو حجرا أو مدرا طاهرا خالصا مملوكا أو في حكمه التحريم الغسل، فلو أباح التيمم لكانت النهاية أحد الأمرين، وجعل الأخص من النهاية نهاية محال، فلا يبيح مس كتابة القرآن لعدم فرق الأمة بينهما هنا.
قال دام ظله: وغسل النجاسة العينية عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما فإن خالف ففي الاجزاء نظر.
أقول: ينشأ من أنه منهي عن الوضوء، لأنه مأمور بغسل النجاسة، والأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، والنهي يدل على الفساد في العبادات، ولأن إزالة المانع أولى من تحصيل أحد الشرطين الذين على البدل بعينه، ومن أنه تطهر بماء مملوك مباح طاهر فصح، والأول أقوى.
قال دام ظله: وغسل النجاسة العينية عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما فإن خالف ففي الاجزاء نظر.
أقول: ينشأ من أنه منهي عن الوضوء، لأنه مأمور بغسل النجاسة، والأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، والنهي يدل على الفساد في العبادات، ولأن إزالة المانع أولى من تحصيل أحد الشرطين الذين على البدل بعينه، ومن أنه تطهر بماء مملوك مباح طاهر فصح، والأول أقوى.