المطلب الثالث في المستقبل ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة، فإن جهلها عول على ما وضعه الشرع إمارة والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن والقادر على الاجتهاد لا يكفيه التقليد ولو تعارض الاجتهاد وأخبار العارف رجع إلى الاجتهاد، والأعمى يقلد المسلم العارف
____________________
بالحبال نظر.
أقول: منشأه (أن) المصلي مأمور بأداء الفريضة متمكنا على الأرض أو ما في معناها أي المكان الذي أعد للقرار، وليست الدابة في العادة للاستقرار عليها وكذلك الأرجوحة المعلقة بالحبال لأنها لا تعد في العرف مكانا للمتمكن، ومباحث مكان الصلاة تدل على الأرض أو ما شابهها (ومن) حيث أنها كالغرف لأنه يتمكن من الاستقبال واستيفاء الأفعال وهي مستقرة لا تتحرك فليست صلاته معرضة لعدم الاستقرار في بعض الأفعال، (ولما) رواه الشيخ عن أحمد بن محمد عن موسى بن القسم وابن قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال: إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس (1) والأقوى عندي الأول لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله فعله، وقال صلى الله عليه وآله وسلم:
صلوا كما رأيتموني أصلي ولا نص عليه، ورواية الرف المعلق بين نخلتين لا تدل عليه لأن الرف لا يطلق إلا على المثبت بالمسامير.
أقول: منشأه (أن) المصلي مأمور بأداء الفريضة متمكنا على الأرض أو ما في معناها أي المكان الذي أعد للقرار، وليست الدابة في العادة للاستقرار عليها وكذلك الأرجوحة المعلقة بالحبال لأنها لا تعد في العرف مكانا للمتمكن، ومباحث مكان الصلاة تدل على الأرض أو ما شابهها (ومن) حيث أنها كالغرف لأنه يتمكن من الاستقبال واستيفاء الأفعال وهي مستقرة لا تتحرك فليست صلاته معرضة لعدم الاستقرار في بعض الأفعال، (ولما) رواه الشيخ عن أحمد بن محمد عن موسى بن القسم وابن قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال: إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس (1) والأقوى عندي الأول لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله فعله، وقال صلى الله عليه وآله وسلم:
صلوا كما رأيتموني أصلي ولا نص عليه، ورواية الرف المعلق بين نخلتين لا تدل عليه لأن الرف لا يطلق إلا على المثبت بالمسامير.