____________________
الفصل الثاني في القضاء قال دام ظله: وهل تتعين الفائتة مع السعة قولان.
أقول: الشيخان والسيد المرتضى وابن الجنيد يتعين، لقوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها (1) والفاء للتعقيب على حسب ما يمكن، ولقوله عليه السلام لا صلاة لمن عليه صلاة والمراد نفي الصحة لما تقرر في الأصول وهو عام لما تقرر في الأصول أن النكرة المنفية للعموم، وقال ابنا بابويه والمصنف وجدي لا يتعين لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (2) والمراد اليومية إجماعا وهو عام في المكلفين إجماعا والوقت لصحة الاستثناء ولاستلزام التعيين التكليف بالمحال المحال ولما صح من قول الصادق عليه السلام إن نام رجل ونسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف أن يفوت
أقول: الشيخان والسيد المرتضى وابن الجنيد يتعين، لقوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها (1) والفاء للتعقيب على حسب ما يمكن، ولقوله عليه السلام لا صلاة لمن عليه صلاة والمراد نفي الصحة لما تقرر في الأصول وهو عام لما تقرر في الأصول أن النكرة المنفية للعموم، وقال ابنا بابويه والمصنف وجدي لا يتعين لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (2) والمراد اليومية إجماعا وهو عام في المكلفين إجماعا والوقت لصحة الاستثناء ولاستلزام التعيين التكليف بالمحال المحال ولما صح من قول الصادق عليه السلام إن نام رجل ونسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف أن يفوت