____________________
من الوقت قدر المقصورة لا غير، فهل يجوز إتمامها أربعا فيقع ركعتان في خارج الوقت أم لا؟ يحتمل الجواز لوجود المقتضي وهو كونه في أحد المواضع، وعموم قوله عليه السلام:
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (1) فخارج الوقت المتصل به مقدار تمام الصلاة وقت له مع تضيق وقت الأداء عنه (ويحتمل) عدمه لأن إيقاع بعض الصلاة خارج الوقت إنما جاز لانحصار عدمه في تركها مع تحقق إدراك ركعة أو تكليف ما لا يطاق لو كلف بالكل في مقدار ركعة فيتعين إيقاع الباقي خارج الوقت وهنا لا ضرورة إذ باقتصاره على القصر لا يلزم شئ من ذلك فلا يجوز، ولأن صلاة القصر وصلاة التمام صلاتان مستقلتان قد خير الشارع بينهما وقد فات وقت إحديهما فيتعين الأخرى لأنه مقتضى الوجوب الموقت على التخيير.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا بقي للغروب مقدار أربع وعليه الظهر والعصر وهو في أحد المواضع المخير فيها فإتمام الظهر لا يجوز قطعا لأن التخيير إنما يجئ إذا لم يستلزم أحدهما ترك واجب، وهنا يستلزم إتمام الظهر الإخلال بالعصر ولا يجوز إجماعا، و
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (1) فخارج الوقت المتصل به مقدار تمام الصلاة وقت له مع تضيق وقت الأداء عنه (ويحتمل) عدمه لأن إيقاع بعض الصلاة خارج الوقت إنما جاز لانحصار عدمه في تركها مع تحقق إدراك ركعة أو تكليف ما لا يطاق لو كلف بالكل في مقدار ركعة فيتعين إيقاع الباقي خارج الوقت وهنا لا ضرورة إذ باقتصاره على القصر لا يلزم شئ من ذلك فلا يجوز، ولأن صلاة القصر وصلاة التمام صلاتان مستقلتان قد خير الشارع بينهما وقد فات وقت إحديهما فيتعين الأخرى لأنه مقتضى الوجوب الموقت على التخيير.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا بقي للغروب مقدار أربع وعليه الظهر والعصر وهو في أحد المواضع المخير فيها فإتمام الظهر لا يجوز قطعا لأن التخيير إنما يجئ إذا لم يستلزم أحدهما ترك واجب، وهنا يستلزم إتمام الظهر الإخلال بالعصر ولا يجوز إجماعا، و