إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ١ - الصفحة ٥٠٦
نخل أو شجر (السادس) العبد ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه إلا أن يستثنيه المشتري إن قلنا أن العبد يملك وينتقل إلى المشتري مع العبد فكان جعله للمشتري إبقاء له على العبد فيجوز أن يكون مجهولا وغايبا أما إذا أحلنا تملكه وباعه وما معه صار جزء من المبيع فيعتبر فيه شرايط البيع وهل يدخل الثياب التي عليه إشكال أقربه دخول ما يقضي العرف دخوله معه.
الفصل الثاني في التسليم وفيه مطلبان الأول في حقيقته وهو التخلية مطلقا على رأي وفيما لا ينقل ولا يحول كالأراضي والأبنية والأشجار والنقل في المنقول والكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن على رأي فحينئذ لو اشترى مكايلة وباع مكايلة فلا بد لكل بيع من كيل
____________________
قال دام ظله: وهل يدخل الثياب التي عليه إشكال أقربه دخول ما يقضي العرف دخوله معه.
أقول: وجه القرب اقتضاء العرف ويحتمل عدم الدخول لأنها منفصلة من المبيع لم يتناولها اللفظ بإحدى الدلالات والأقوى عدم الدخول.
قال دام ظله: الفصل الثاني في التسليم وهو التخلية مطلقا على رأي وفيما لا ينقل ولا يحول كالأراضي والأبنية والأشجار والنقل في المنقول والكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن على رأي.
أقول: الأول اختيار بعض متقدمي أصحابنا والثاني اختيار بعض متقدمي أصحابنا أيضا والمصنف في المختلف، قال الشيخ في المبسوط القبض فيما لا ينقل ولا يحول هو التخلية وفيما يتناول باليد كالدراهم والدنانير هو التناول وفي غيره مما ينقل أو يحول التحويل وفيما يكال أو يوزن الكيل أو الوزن، وتبعه ابن البراج وابن حمزة (احتج) الأولون بأنه لولا ذلك لزم الاشتراك أو المجاز وهما على خلاف الأصل (احتج) المصنف في المختلف بقضاء العرف بذلك والخطاب الشرعي يحمل على الحقيقة العرفية مع عدم الشرعية، وما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه فقال ما لم يكن كيلا أو وزنا فلا تبعه
(٥٠٦)
مفاتيح البحث: البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»
الفهرست