____________________
عدم الزائد المقتضي له عدم اشتراطه في عقد صحيح يقتضيه وكذا عدم الخيار وهو منتف هنا لثبوت العقد المقتضي للأزيد فمقتضى العقد الآخر عدم اقتضائه للزائد لا نفي الزائد (ويحتمل) ثبوت الأقل لأن له إلزام العقد الناقل للملك عن الموكل لأنه التقدير وقد ألزمه، والأقوى عندي مساواته لاختلاف الثمن.
الفصل الثالث العوضان قال دام ظله: والمغايرة للمتعاقدين فلو باعه نفسه فالأقرب البطلان و إن كان الثمن مؤجلا.
أقول: شرط المعقود عليه أعني المبيع والثمن مغايرته للمتعاقدين ويذكر فيه مسئلتان (إحديهما) ذكرها هنا وهو أنه لا يصح أن يكون المعقود عليه أعني المملوك الذي ينتقل بالبيع من مالك إلى مالك أحدهما بل يجب أن يكون مغايرا للمنتقل عنه وإليه أما مغايرته للمنتقل عنه فقطعية إجماعية فإنه لا يعقل انتقال شئ من نفسه إلى غيره والنزاع في العكس، وهو أنه هل يمكن انتقال مملوك من غيره إلى نفسه كما لو باع العبد على نفسه بحيث يكون هو المبيع وهو المشتري المنتقل إليه الملك فالأثر على امتناعه قال المحققون لا لاستحالة إضافة الشئ إلى نفسه بل له لاشتراط الإضافة بتغاير المضافين (ولأن) المملوك لا يصح أن يملك فشرط صحة التملك الحرية وشرط صحة البيع صحة تملك المشتري فالحرية متقدمة على صحة البيع بالذات فلو صح البيع لكانت الحرية معلولة لصحة البيع فيتأخر الحرية عنها بالذات فيلزم الدور، (وقال) جماعة غير محققين من الفقهاء إنما لم يصح لعدم ملك العبد الثمن وبين انتقال الثمن والمثمن معية ذاتية، والتجأ آخرون منهم إلى صحته مع كون الثمن مؤجلا فإنه لا يستحق إلا بعد حريته وهي بالعقد ثابتة فلا استحالة وإليه أشار المصنف بقوله (وإن كان الثمن مؤجلا) وأبطل رحمه الله هذا القول (بأن) العلة ما تقدم فلا مدخل للأجل
الفصل الثالث العوضان قال دام ظله: والمغايرة للمتعاقدين فلو باعه نفسه فالأقرب البطلان و إن كان الثمن مؤجلا.
أقول: شرط المعقود عليه أعني المبيع والثمن مغايرته للمتعاقدين ويذكر فيه مسئلتان (إحديهما) ذكرها هنا وهو أنه لا يصح أن يكون المعقود عليه أعني المملوك الذي ينتقل بالبيع من مالك إلى مالك أحدهما بل يجب أن يكون مغايرا للمنتقل عنه وإليه أما مغايرته للمنتقل عنه فقطعية إجماعية فإنه لا يعقل انتقال شئ من نفسه إلى غيره والنزاع في العكس، وهو أنه هل يمكن انتقال مملوك من غيره إلى نفسه كما لو باع العبد على نفسه بحيث يكون هو المبيع وهو المشتري المنتقل إليه الملك فالأثر على امتناعه قال المحققون لا لاستحالة إضافة الشئ إلى نفسه بل له لاشتراط الإضافة بتغاير المضافين (ولأن) المملوك لا يصح أن يملك فشرط صحة التملك الحرية وشرط صحة البيع صحة تملك المشتري فالحرية متقدمة على صحة البيع بالذات فلو صح البيع لكانت الحرية معلولة لصحة البيع فيتأخر الحرية عنها بالذات فيلزم الدور، (وقال) جماعة غير محققين من الفقهاء إنما لم يصح لعدم ملك العبد الثمن وبين انتقال الثمن والمثمن معية ذاتية، والتجأ آخرون منهم إلى صحته مع كون الثمن مؤجلا فإنه لا يستحق إلا بعد حريته وهي بالعقد ثابتة فلا استحالة وإليه أشار المصنف بقوله (وإن كان الثمن مؤجلا) وأبطل رحمه الله هذا القول (بأن) العلة ما تقدم فلا مدخل للأجل