____________________
من التطوعات، وفارقت اليوم الثالث والحج لورود الأمر فيهما دون صورة النزاع.
قال دام ظله: ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معين واعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الاجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف.
أقول: وجه القرب أن الشرط هو كونه صائما وقد حصل كما لو نذر صلاة وفعلها بطهارة متقدمة وهو الأقوى عندي، ويحتمل ضعيفا عدمه لأن نذر المشروط يستلزم نذر الشرط فلا يجزي عنه غيره كما لو نذر الصوم ابتداءا ولأنه شرط لا يصح تقديمه على الفعل بخلاف الطهارة.
قال دام ظله: ولو اعتكف خمسة قيل وجب السادس ولا يجب الخامس أقول: قال الشيخ في النهاية لو اعتكف بعد الثلاثة يومين آخرين وجب الثالث وقبلهما بالخيار، وهو اختيار ابن الجنيد (لما رواه) أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام: قال المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع قال ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو
قال دام ظله: ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معين واعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الاجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف.
أقول: وجه القرب أن الشرط هو كونه صائما وقد حصل كما لو نذر صلاة وفعلها بطهارة متقدمة وهو الأقوى عندي، ويحتمل ضعيفا عدمه لأن نذر المشروط يستلزم نذر الشرط فلا يجزي عنه غيره كما لو نذر الصوم ابتداءا ولأنه شرط لا يصح تقديمه على الفعل بخلاف الطهارة.
قال دام ظله: ولو اعتكف خمسة قيل وجب السادس ولا يجب الخامس أقول: قال الشيخ في النهاية لو اعتكف بعد الثلاثة يومين آخرين وجب الثالث وقبلهما بالخيار، وهو اختيار ابن الجنيد (لما رواه) أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام: قال المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع قال ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو