____________________
قال دام ظله: وشهادة عدلين مطلقا على رأي أقول: اختلف الناس فيما يثبت به هلال رمضان من عدد الشهور على أربعة أقوال (ا) شهادة عدلين وأشار بقوله مطلقا إلى قبول شهادتهما، سواء كان هناك غيم أو لا، و سواء كان من البلد أو خارجه وهو اختيار المفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس لقول علي عليه السلام لا يقبل شهادة النساء في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين (1) وهو الأقوى عندي (ب) قال الشيخ في النهاية إن كان في السماء علة لم يثبت إلا بشهادة خمسين من أهل البلد أو عدلين من خارج البلد وإن لم يكن هناك علة وطلب فلم ير لم يجب الصوم إلا بشهادة خمسين من خارج البلد واختاره ابن البراج لقول الصادق عليه السلام ولا يجزي في رؤيا الهلال أقل من شهادة خمسين وإذا كان في السماء علة ثبت بشهادة رجلين عدلين يدخلان ويخرجان من مصر (2) (ج) قال الشيخ في المبسوط مع وجود العلة من غيم أو غبار أو قتم (3) تقبل شهادة عدلين مسلمين وإن لم يكن علة لم تقبل إلا شهادة القسامة (د) قول سلار يثبت بالواحد وسيأتي.
قال دام ظله: ومع التعدد وتعدد الشهر إن شهدا بالأولية فالأقرب وجوب الاستفصال والقبول إن أسنداها إليها أو موافق رأي الحاكم.
أقول: إذا شهد الشاهدان بالأولية مطلقا فالأقرب أنه يجب على الحاكم الاستفصال لأنها مسألة اختلف فيها الأقوال واضطربت فيها آراء الرجال فوجب الاستفصال لجواز استناده إلى سبب مختلف فيه كالعدد فأشبه الرضاع في وجوب التفصيل
قال دام ظله: ومع التعدد وتعدد الشهر إن شهدا بالأولية فالأقرب وجوب الاستفصال والقبول إن أسنداها إليها أو موافق رأي الحاكم.
أقول: إذا شهد الشاهدان بالأولية مطلقا فالأقرب أنه يجب على الحاكم الاستفصال لأنها مسألة اختلف فيها الأقوال واضطربت فيها آراء الرجال فوجب الاستفصال لجواز استناده إلى سبب مختلف فيه كالعدد فأشبه الرضاع في وجوب التفصيل