الفصل الرابع في الاختلاف إطلاق العقد يقتضي نقد البلد فإن تعدد فالغالب فإن تساوت النقود افتقر إلى التعيين لفظا فإن أبهماه بطل وكذا الوزن ولو اختلفا في قدر ما عيناه أو وصفه
____________________
(احتمل) رجوع المالك عليه بتلك الزيادة لأنها زيادة في عين مضمونة (وعدمه) لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة.
أقول: هذا غنى عن الشرح فإن منع كبرى الأول أجيب بأنها مقبوضة بقبض العين إذ هو قبض العين على أنه مالكها ومالك منافعها وهو مستعقب للضمان.
قال دام ظله: ويقسط العوض على قيمة المبيع وأجرة المثل ومهر المثل من غير حصر على إشكال.
أقول: ينشأ من إطلاق الأصحاب وكونه قيمة البضع ومن عدم استحقاق الزائد على السنة وإنما يقسط على ما يستحق.
الفصل الرابع في الاختلاف قال دام ظله: ولو اختلفا في قدر ما عيناه أو وصفه (إلى قوله) أو يمينا
أقول: هذا غنى عن الشرح فإن منع كبرى الأول أجيب بأنها مقبوضة بقبض العين إذ هو قبض العين على أنه مالكها ومالك منافعها وهو مستعقب للضمان.
قال دام ظله: ويقسط العوض على قيمة المبيع وأجرة المثل ومهر المثل من غير حصر على إشكال.
أقول: ينشأ من إطلاق الأصحاب وكونه قيمة البضع ومن عدم استحقاق الزائد على السنة وإنما يقسط على ما يستحق.
الفصل الرابع في الاختلاف قال دام ظله: ولو اختلفا في قدر ما عيناه أو وصفه (إلى قوله) أو يمينا