____________________
قال دام ظله: ولو هلك قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان.
أقول: وجه القرب أن التنفير سبب صالح للضمان مع المباشرة من آخر لأنه لو أخذه آخر ضمن المنفر كالأخذ فمع الانفراد أولى (ومن) أنه لا يد ولا جناية له عليه وصورة النص أنه إذا هلك بمصادمة شئ وأخذه آخر ولم يحصل شئ منهما والأصح عندي الضمان.
قال دام ظله: وقيل يضمن بنفس الإغلاق ويحمل على جهل الحال كالرمي.
أقول: هذا قول الشيخ لأن يونس بن يعقوب سئل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال إن كان أغلق عليه قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم ولكل بيضة ربع درهم و إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وإن لم يتحرك فدرهم وللبيض نصف درهم (1) فعلق على الإغلاق فلو شرط شئ آخر لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولأن زيادة شرط نسخ ولم يثبت ووجه اختيار المصنف أن الضمان إنما يجب مع احتمال تلف الصيد ولأنه قبل التلف مخاطب بالإطلاق لا بالفداء ولا بالقيمة.
قال دام ظله: ولو حل الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن وكذا الصيد
أقول: وجه القرب أن التنفير سبب صالح للضمان مع المباشرة من آخر لأنه لو أخذه آخر ضمن المنفر كالأخذ فمع الانفراد أولى (ومن) أنه لا يد ولا جناية له عليه وصورة النص أنه إذا هلك بمصادمة شئ وأخذه آخر ولم يحصل شئ منهما والأصح عندي الضمان.
قال دام ظله: وقيل يضمن بنفس الإغلاق ويحمل على جهل الحال كالرمي.
أقول: هذا قول الشيخ لأن يونس بن يعقوب سئل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال إن كان أغلق عليه قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم ولكل بيضة ربع درهم و إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وإن لم يتحرك فدرهم وللبيض نصف درهم (1) فعلق على الإغلاق فلو شرط شئ آخر لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولأن زيادة شرط نسخ ولم يثبت ووجه اختيار المصنف أن الضمان إنما يجب مع احتمال تلف الصيد ولأنه قبل التلف مخاطب بالإطلاق لا بالفداء ولا بالقيمة.
قال دام ظله: ولو حل الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن وكذا الصيد