المطلب الرابع في النذر لا يجب التتالي في المنذور إلا أن يشترطه لفظا أو معنى فلو نذر اعتكاف ستة جاز أن يعتكف ثلاثا ثم يترك ثم يأتي بالباقي والأقرب صحة إتيانه بيوم من النذر وآخرين من
____________________
قال دام ظله: فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي.
أقول: قال الشيخ في المبسوط إذا أكرهها نهارا لزمه أربع كفارات وإن كان ليلا فكفارتان على قول بعض أصحابنا وهو اختيار السيد المرتضى في الانتصار، و ابن الجنيد، وابن حمزة، وابن إدريس، وابن البراج. وقيل يلزمه كفارتان (احتج) الأولون بأن الإكراه يلزم المكره ما على الآخر لو طاوع لأن فعله منه وهو الأقوى عندي (واحتج) الآخرون بالأصل.
قال دام ظله: ولو باع واشترى فالأقرب الانعقاد أقول: هذا يبني على أن النهي في المعاملات هل يدل على الفساد أم لا وقد حقق في الأصول وجزم الشيخ وابن إدريس بالبطلان وإنما قال المصنف الأقرب بناء على ما اختاره في كتبه الأصولية أن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: والأقرب صحة إتيانه بيوم من النذر وآخرين من غيره هكذا ست مرات.
أقول: البحث هنا في مقامين (ا) في تصوير هذه المسألة فنقول إذا نذر مثلا
أقول: قال الشيخ في المبسوط إذا أكرهها نهارا لزمه أربع كفارات وإن كان ليلا فكفارتان على قول بعض أصحابنا وهو اختيار السيد المرتضى في الانتصار، و ابن الجنيد، وابن حمزة، وابن إدريس، وابن البراج. وقيل يلزمه كفارتان (احتج) الأولون بأن الإكراه يلزم المكره ما على الآخر لو طاوع لأن فعله منه وهو الأقوى عندي (واحتج) الآخرون بالأصل.
قال دام ظله: ولو باع واشترى فالأقرب الانعقاد أقول: هذا يبني على أن النهي في المعاملات هل يدل على الفساد أم لا وقد حقق في الأصول وجزم الشيخ وابن إدريس بالبطلان وإنما قال المصنف الأقرب بناء على ما اختاره في كتبه الأصولية أن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: والأقرب صحة إتيانه بيوم من النذر وآخرين من غيره هكذا ست مرات.
أقول: البحث هنا في مقامين (ا) في تصوير هذه المسألة فنقول إذا نذر مثلا