المطلب الثاني في السلف وفيه بحثان (الأول) في شرائطه وهي سبعة (الأول) العقد ولا بد فيه من إيجاب كقوله بعتك كذا صفته كذا إلى كذا بهذه الدراهم وينعقد سلما لا بيعا مجردا فيثبت له وجوب قبض رأس المال قبل التفرق نظرا إلى المعنى لا اللفظ أو أسلمت أو أسلفت (سلفت خ ل) أو ما أدى هذا المعنى والأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم فيقول أسلمت
____________________
الخيار وذلك لأن دفع المشتري الثمن وعدمه من أفعال المشتري الاختيارية فبطلان البيع على تقدير أحدهما وصحته على تقدير الآخر يخير المشتري في فعل الممضي و الفاسخ وهذا معنى شرط الخيار وانفساخه على تقدير فعل الفاسخ أمر معتبر في صحة شرط الخيار فلا يكون سببا لبطلان البيع، كما لو قال له لك الخيار في الفسخ والإمضاء فإذا فسخت انفسخ، ولا فرق في الفاسخ بين اللفظ وغيره من أفعال صاحب الخيار (ولأن) انتظام النوع بالاجتماع ليفرغ كل للآخر الذي يحتاج إليه وهو إنما يتم بالمعاوضة فاقتضت الحكمة الإلهية شرع المعاوضة ليصل إلى كل منهما ما يحتاج إليه بالمعاوضة فإذا لم يحصل لم يصح المعاوضة فجاز اشتراط بطلانها على تقدير عدمه.
قال دام ظله: فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال.
أقول: ينشأ من أنه كاشتراط الخيار ولأن الحكمة في شرع المعاوضة أن يصل كل واحد إلى ماله بمقتضى المعاوضة فإذا لم يحصل ذلك انتفت الغاية من شرع عقد المعاوضة فلا يصح (ومن) أنه لا يمكن أن يكون الشئ علة في عدم نفسه فلا يصح أن يكون العقد علة في بطلانه والأصح عندي بطلان العقد والشرط.
قال دام ظله: المطلب الثاني في السلف والأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم أقول: وجه القرب أنه نوع من البيع اعتبره الشارع في نقل الملك فجاز استعماله في الجنس مجازا تابعا للقصد (ولأن) السلم صالح لنقله لا مع التنصيص عليه فمعه أولى (وفيه) منع ولصحة نقل الماهية من حيث هي هي إجماعا فيصح إفرادها لأن الشخص لا ينافيه (ولأنه) أبعد عن الغرر إذ المشاهدة تحصل العلم أكثر من الوصف والحلول يتيقن
قال دام ظله: فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال.
أقول: ينشأ من أنه كاشتراط الخيار ولأن الحكمة في شرع المعاوضة أن يصل كل واحد إلى ماله بمقتضى المعاوضة فإذا لم يحصل ذلك انتفت الغاية من شرع عقد المعاوضة فلا يصح (ومن) أنه لا يمكن أن يكون الشئ علة في عدم نفسه فلا يصح أن يكون العقد علة في بطلانه والأصح عندي بطلان العقد والشرط.
قال دام ظله: المطلب الثاني في السلف والأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم أقول: وجه القرب أنه نوع من البيع اعتبره الشارع في نقل الملك فجاز استعماله في الجنس مجازا تابعا للقصد (ولأن) السلم صالح لنقله لا مع التنصيص عليه فمعه أولى (وفيه) منع ولصحة نقل الماهية من حيث هي هي إجماعا فيصح إفرادها لأن الشخص لا ينافيه (ولأنه) أبعد عن الغرر إذ المشاهدة تحصل العلم أكثر من الوصف والحلول يتيقن