كتاب الحج وفيه مقاصد الأول في المقدمات وفيه مطالب:
(الأول) في حقيقته، الحج لغة القصد وشرعا القصد إلى بيت الله تعالى بمكة مع أداء مناسك مخصوصة عنده وهو من أعظم أركان الاسلام وهو واجب وندب فالواجب (إما) بأصل الشرع وهو حجة الاسلام مرة واحدة في العمر على الفور (وإما) بسبب كالنذر وشبهه أو بالفساد أو بالاستيجار ويتكرر بتكرر السبب، والمندوب ما عداه كفاقد الشروط والمتبرع به وإنما يجب بشروط وهي خمسة في حجة الاسلام: التكليف والحرية، والاستطاعة، ومؤنة عياله، وإمكان المسير. وشرائط النذر وشبهه أربعة:
____________________
لفظا على إشكال.
أقول: ينشأ من تبعية القضاء للأداء لمساواته له لكونه بدلا والتتابع في رمضان لضرورة الزمان بخلافه هنا ولكونه إعادة ما فات بصفاته المعتبرة شرعا الممكنة (ومن) أن الوجوب في زمان بعينه لا يتناول غيره وخرج الصوم بالدليل والأصل.
قال دام ظله: فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأقرب البطلان.
أقول: إذا نذر اعتكاف ثامن عشرين رمضان وتاسع عشرين منه والثلاثين مثلا فظهر أن الثلاثين العيد، فنقول هذا فرع على ماذا أنذر صوم يوم فظهر أنه العيد هل يجب عليه القضاء أم لا وقد تقدم.
أقول: ينشأ من تبعية القضاء للأداء لمساواته له لكونه بدلا والتتابع في رمضان لضرورة الزمان بخلافه هنا ولكونه إعادة ما فات بصفاته المعتبرة شرعا الممكنة (ومن) أن الوجوب في زمان بعينه لا يتناول غيره وخرج الصوم بالدليل والأصل.
قال دام ظله: فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأقرب البطلان.
أقول: إذا نذر اعتكاف ثامن عشرين رمضان وتاسع عشرين منه والثلاثين مثلا فظهر أن الثلاثين العيد، فنقول هذا فرع على ماذا أنذر صوم يوم فظهر أنه العيد هل يجب عليه القضاء أم لا وقد تقدم.