(الأول) أقسام الصوم أربعة (واجب) وهو ستة رمضان والكفارات وبدل الهدي والنذر وشبهه والاعتكاف الواجب وقضاء الواجب (ومندوب) وهو جميع أيام السنة إلا ما يستثنى والمؤكد أول خميس من كل شهر وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشر الثاني ويقضي مع الفوات ويجوز التأخير إلى الشتاء ويستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم مع العجز وأيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وستة أيام بعد عيد الفطر ويوم الغدير ومولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومبعثه ودحو الأرض وعرفة إلا مع الضعف عن الدعاء أو مع شك الهلال وعاشورا حزنا والمباهلة وكل خميس
____________________
لا يوجب قصر صومه (أما الأولى) فظاهرة للأمر (وأما الثانية) فلصدق " كل سفر موجب لقصر الصلاة موجب لقصر الصوم " لما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس يفترق التقصير والإفطار الحديث (1) ويلزمه كلما لا يوجب قصر الصلاة لا يوجب قصر الصوم ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح من قول أبي عبد الله عليه السلام إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان (2) (ب) اشتراط تبييت النية من الليل لا غير فإذا نوى ليلا فأي وقت سافر ولو بعد الزوال أفطر وهو مذهب الشيخ في النهاية وابن البراج لرواية علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله فقال إذا حدث نفسه من الليل فبدا له في السفر أفطر إذا خرج من منزله وإن لم يحدث نفسه من الليل فبدا له السفر من يومه أتم صومه (3) (ج) اشتراط النية من الليل والخروج قبل الزوال معا. وهو اختيار الشيخ في المبسوط جمعا بين الروايتين (د) عدم اشتراط أحدهما بل متى سافر وجب القصر سواء بيت النية أو لا خرج قبل الزوال أو بعده، وهو اختيار المرتضى لعموم قوله تعالى: أو على سفر (4)