البحث الثاني في أحكامه لا يشترط ذكر موضع التسليم على إشكال وإن كان في حمله مؤنة فلو شرطاه تعين ولو اتفقا على التسليم في غيره جاز ومع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع
____________________
الحال وإن صح لو صرح لأنه مجاز ولا يحمل اللفظ هنا على المجاز إلا مع التصريح فيبطل العقد بدونه.
قال دام ظله: ولو احتاج تحصيله إلى مشقة شديدة كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير فالأقرب الصحة.
أقول: وجه الصحة وجود المقتضي وانتقاء المانع (ويحتمل) العدم لأنه قد يعسر، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: ولو تبين العجز قبل المحل احتمل تنجيز الخيار وتأخيره أقول: (وجه الأول) اشتراط إمكان التسليم في المحل إمكانا بحسب العادة في صحة العقد فإذا بان انتفائه فسخ (ووجه الثاني) أن المقتضي العجز عند المحل و هو لا يحصل إلا بحصول المحل وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: لا يشترط ذكر موضع التسليم على إشكال أقول: يحتمل عدم الاشتراط لنص الأصحاب على انصراف الإطلاق إلى موضع العقد لأنه دين فلا يشترط ذكر موضع التسليم كالقرض ويحتمل الاشتراط لتفاوت الأغراض باختلافها وهو أعم من موضع العقد لقبوله التقييد بكل منهما ولانتفاء الدلالات الثلاث.
قال دام ظله: ولو احتاج تحصيله إلى مشقة شديدة كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير فالأقرب الصحة.
أقول: وجه الصحة وجود المقتضي وانتقاء المانع (ويحتمل) العدم لأنه قد يعسر، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: ولو تبين العجز قبل المحل احتمل تنجيز الخيار وتأخيره أقول: (وجه الأول) اشتراط إمكان التسليم في المحل إمكانا بحسب العادة في صحة العقد فإذا بان انتفائه فسخ (ووجه الثاني) أن المقتضي العجز عند المحل و هو لا يحصل إلا بحصول المحل وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: لا يشترط ذكر موضع التسليم على إشكال أقول: يحتمل عدم الاشتراط لنص الأصحاب على انصراف الإطلاق إلى موضع العقد لأنه دين فلا يشترط ذكر موضع التسليم كالقرض ويحتمل الاشتراط لتفاوت الأغراض باختلافها وهو أعم من موضع العقد لقبوله التقييد بكل منهما ولانتفاء الدلالات الثلاث.