له فله الاقتراض مع العسر واليسر ويجوز له أن يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل فيكون موجبا قابلا وأن يقوم جاريته عليه ويطأها حينئذ وللأب المعسر التناول من مال ولده الموسر قدر مؤنته ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بأذنه، ويحرم على الأم أن تأخذ من مال ولدها شيئا وبالعكس إلا مع الإذن، وليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير، ويحرم على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه شيئا وإن قل، ويجوز لها أن تأخذ المأدوم وتتصدق به ما لم تجحف إلا أن يمنعها فيحرم، وليس للبنت ولا للأخت ولا للأم ولا للأمة تناول المأدوم إلا مع الإذن، ويحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلا بإذنها ولو دفعت إليه مالا لينتفع به كره أن يشتري به جارية يطأها إلا مع الإذن.
الفصل الثاني في الآداب يستحب لطالب التجارة أن يتفقه فيها أولا، والإقالة للمستقيل وإعطاء الراجح وأخذ الناقص والتسوية وترك الربح للموعود بالإحسان وللمؤمن إلا اليسير مع الحاجة والتسامح في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء والدعاء عند دخول السوق وسؤال الله أن يبارك له فيما يشتريه ويخير له فيما يبيعه والتكبير والشهادتان عند الشراء ويكره الدخول أولا إلى السوق ومدح البايع وذم المشتري وكتمان العيب و اليمين على البيع والسوم بين طلوع الفجر والشمس وتزيين المتاع (للمشتري خاصة خ) والبيع في الظلمة والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة والاستحطاط بعد العقد، والزيادة وقت النداء والدخول في سوم المؤمن وأن يتوكل حاضر لباد، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1) عن بيع حبل الحبلة وهو البيع بثمن مؤجل إلى نتاج نتاج الناقة، وعن المجر وهو بيع ما في الأرحام، وعن بيع عسيب الفحل (2) وهو نطفته، وعن بيع الملاقيح وهو ما في بطون الأمهات والمضامين وهي ما في أصلاب الفحول، وعن الملامسة وهو أن يبيعه غير مشاهد على أنه متى لمسه صح (متن)