المطلب الثالث في صفة الفريضة الشاة المأخوذة في الإبل أو الغنم أقلها الجذع من الضأن وهو ما كمل سبعة أشهر ومن المعز الثني وهو ما كمل سنة والخيار إلى المالك في اخراج أيهما شاء، ولا تؤخذ مريضة ولا هرمة ولا ذات عوار ولا الربى وهي الوالدة (الوالد خ ل) إلى خمسة عشر يوما ولا الأكولة وهي المعدة للأكل ولا فحل الضراب، ولو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح ويجزي الذكر والأنثى في الغنم ومن غير غنم البلد وإن قصرت قيمتها ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك، والعراب والبخاتي من الإبل جنس و عراب البقر والجاموس جنس والضأن والمعز جنس والخيار إلى المالك في الإخراج من أي الصنفين في هذه المراتب، ويجوز اخراج القيمة في الأصناف التسعة والعين أفضل، ولو فقدت بنت المخاض دفع بنت اللبون واسترد شاتين أو عشرين درهما ولا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلت عنه أو زادت عليه ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين درهما وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة وبين الحقة والجذعة
____________________
(ب) لو تلف مئة بغير تفريط بعد الحول وقبل إمكان الأداء فالأقوى وجوب شاتين لانعقاد الحول على وجوب شاة في كل مئة (ويحتمل) وجوب ثلاث شياة لأنه مالك لمأتين وواحدة حولا والزيادة لم تكن مؤثرة لعلم المكلف بانتفاء شرط التكليف فيها. ويضعف بأنه عند حصول النصاب الثاني يسقط اعتبار الأول ويبقى بسبب وجوب الزكاة مجموع النصاب الثاني (وفيه نظر) لأنه لو تلف منه واحدة قبل تمام الحول بيوم كان الواجب ما في النصاب الأول وكلما وجب انعقد الحول له على نصابه وهي قاعدة إجماعية فالتلف كاشف.