الفصل الأول في الإحرام وفيه مطالب الأول في تعيين المواقيت إنما يجوز الإحرام من المواقيت وهي ستة لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ ثم غمرة ثم ذات عرق فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام، ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا واضطرارا الجحفة وهي المهيعة وهي ميقات أهل الشام اختيارا، ولليمن جبل يقال له: يلملم، وللطائف قرن المنازل، ومن منزله أقرب من الميقات منزله، ولحج التمتع مكة وهذه المواقيت للحج والعمرة المتمتع بها والمفردة ويجرد الصبيان من فخ إن حجوا على طريق المدينة وإلا فمن موضع الإحرام، والقارن والمفرد إذا اعتمرا بعد الحج وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم و يحرما منه ويستحب من الجعرانة أو الحديبية وهي اسم بئر خارج الحرم تخفف وتثقل أو التنعيم، فإن أحرما من مكة لم يجزءهما، ومن حج على ميقات وجب أن يحرم منه وإن لم يكن من أهله، ولو لم يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة وكذا من حج في البحر، ولو لم يؤد إلى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام من
____________________
قال دام ظله: فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحل ويحتمل مساواة أقرب المواقيت.