المطلب الثاني في الأحكام الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية ولا يجب في غير الجمعة والعيدين، ولا تجوز في النوافل إلا في الاستسقاء والعيدين المندوبين، وتحصل بإدراك الإمام راكعا ويدرك تلك الركعة فإن كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام وأتمها ويجعل ما يدركه معه أول صلاته ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة وانتظره حتى يقوم إلى ما بعدها فيدخل معه ولو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود فإذا سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة
____________________
قال دام ظله: ولو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود فإذا سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي.
أقول: ذهب الشيخ إلى عدم الاستيناف لقول أبي عبد الله عليه السلام: إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها (1) ورده المصنف بأنه زيادة
أقول: ذهب الشيخ إلى عدم الاستيناف لقول أبي عبد الله عليه السلام: إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها (1) ورده المصنف بأنه زيادة