وأول وقته عند الإطلاق من حين العقد لا التفرق ولا خروج الثلاثة في الحيوان، ولا يتوقف الفسخ به على حضور الخصم ولا قضاء القاضي ولو أبهم الخيار في إحدى العينين أو أحد المتبايعين بطل العقد فيهما ولا يصح اشتراطه فيما يستعقب العتق وفي ثبوته في الصرف إشكال (الرابع) المغبون يثبت له الخيار بشرطين عدم العلم بالقيمة وقت العقد والزيادة أو النقيصة الفاحشة التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد فيتخير المغبون خاصة في الفسخ والإمضاء بما وقع عليه العقد ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال
____________________
الجواب) الحمل على كون الثمن والمثمن حيوانا (وفيه) نظر إذ الآية تدل على عموم اللزوم في قوله تعالى أوفوا بالعقود (1) وإنما خص المشتري هنا بالنص فبقي الباقي على العموم، والأقوى عندي أنه للمشتري خاصة وهو القابل في العقد وإن كان الثمن حيوانا.
قال دام ظله: وفي ثبوته في الصرف إشكال.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم دخول خيار الشرط في الصرف وتبعه ابن إدريس (لنا) رواية ابن سنان الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز (2). (احتجوا) بأن موضوع الصرف على انتفاء التعلق بينهما بعد التفرق بدليل اشتراط القبض والخيار علته (والجواب) المنع من المقدمتين.
قال دام ظله: ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال.
قال دام ظله: وفي ثبوته في الصرف إشكال.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم دخول خيار الشرط في الصرف وتبعه ابن إدريس (لنا) رواية ابن سنان الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز (2). (احتجوا) بأن موضوع الصرف على انتفاء التعلق بينهما بعد التفرق بدليل اشتراط القبض والخيار علته (والجواب) المنع من المقدمتين.
قال دام ظله: ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال.