____________________
الصحيح عن بعض أصحابنا (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يدفن ولا يباع. وقال الشيخ في الاستبصار يطهر بالنار. لما رواه في الصحيح عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام (2) في عجين عجن وخبز ثم علم أنه قد كانت فيه ميتة. قال لا بأس أكلت النار ما فيه، فنقول نفي البأس إما لطهارة الماء بأن لا يكون الميتة قد نجسته أو بسبب مماسة النار، فعلى الأول لا يبقى لذكر أكل النار فائدة فتعين الثاني، والجواب إنا نختار الأول وذكر النار لدفع كراهة النفس.
المقصد الثالث في النجاسات قال دام ظله والأقرب طهارة المسوخ ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من المسلمين.
أقول: حكم الشيخ بنجاسة المسوخ والمجبرة والمجسمة، واختار المصنف طهاة المسوخ والمجبرة للأصل احتج الشيخ على نجاسة المسوخ بأنه يحرم بيعها ولا مقتضى له إلا النجاسة فتكون نجسة إما المقدمة الأولى فلما رواه مسمع عن
المقصد الثالث في النجاسات قال دام ظله والأقرب طهارة المسوخ ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من المسلمين.
أقول: حكم الشيخ بنجاسة المسوخ والمجبرة والمجسمة، واختار المصنف طهاة المسوخ والمجبرة للأصل احتج الشيخ على نجاسة المسوخ بأنه يحرم بيعها ولا مقتضى له إلا النجاسة فتكون نجسة إما المقدمة الأولى فلما رواه مسمع عن