الفصل الثالث في الاغتنام ومطالبه ثلاثة الأول المراد بالغنيمة هنا كل مال أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة دون المختلس والمسروق فإنه لآخذه ودون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للإمام
____________________
الدين إنما يثبت له تبعا وقد انقطعت تبعيته لأبويه لانقطاعه عنهما وإخراجه عن دارهما ومصيره إلى دار الاسلام تبعا لسابيه المسلم فكان تابعا له في دينه (وفيه نظر) لقوله عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه (1) ووجه اختيار المصنف أن تنجيسه حرج وهو منفي والأقوى عندي إنه إنما يتبعه في الاسلام بالنسبة إلى الطهارة للحرج.
قال دام ظله: فإن ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال.
أقول: يحتمل القبول لوجوه (ا) إنه ادعى الأصل فيقبل (ب) إن وجوب القتل يثبت على تقدير علمنا بالبلوغ والاسترقاق ثابت على تقدير عدم العلم بالبلوغ والأول منتف فثبت الثاني (ج) إنما يجب قتل من نعلم اشتراكه أو يخبرنا به وكلاهما منتف هنا فينتفي الحكم بالقتل (ويحتمل) عدم القبول لأن الشارع وضعه علامة إذا لم يعلم استعجاله بالدواء وإلا لم نحكم به إلا بعد البحث وهو باطل إجماعا ولأن الأصل عدمه.
قال دام ظله: فإن ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال.
أقول: يحتمل القبول لوجوه (ا) إنه ادعى الأصل فيقبل (ب) إن وجوب القتل يثبت على تقدير علمنا بالبلوغ والاسترقاق ثابت على تقدير عدم العلم بالبلوغ والأول منتف فثبت الثاني (ج) إنما يجب قتل من نعلم اشتراكه أو يخبرنا به وكلاهما منتف هنا فينتفي الحكم بالقتل (ويحتمل) عدم القبول لأن الشارع وضعه علامة إذا لم يعلم استعجاله بالدواء وإلا لم نحكم به إلا بعد البحث وهو باطل إجماعا ولأن الأصل عدمه.