إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ١ - الصفحة ٤٤٧
أو لا قائما وحصيدا منفردا ومع أصوله بارزا كان كالشعير أو مستترا كالحنطة والعدس و الهرطمان (1) والباقلي ولو كان مما يستخلف بالقطع كالكراث (2) والرطبة و شبههما جاز بيعه جزة وجزات وكذا ما يخرط كالحنا والتوت خرطة وخرطات منفردة ومع الأصول بشرط الظهور في ذلك كله ولو باع الزرع بشرط القصيل وجب قطعه على المشتري فإن لم يفعل فللبايع قطعه وتركه بالأجرة وكذا لو باع الثمرة بشرط القطع.
المطلب الثاني في الأحكام ليس للبايع تكليف مشتري الثمرة القطع قبل بدو صلاحها إلا أن يشترطه بل يجب عليه تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا بالنسبة إلى جنس الثمرة، فما قضت العادة بأخذه بسرا اقتصر على بلوغه ذلك وما قضت بأخذه رطبا أو قبسا (3) آخر إلى وقته وكذا لو باع الأصل واستثنى الثمرة وأطلق وجب على المشتري إبقائها ولكل من مشتري الثمرة وصاحب الأصل سقى الشجر مع انتفاء الضرر ولو تضررا منعا ولو تقابل ضرر أحدهما ونفع الآخر رجحنا مصلحة المشتري ولا يزيد عن قدر الحاجة ويرجع فيه إلى أهل الخبرة ولو انقطع الماء لم يجب قطع الثمرة وإن تضرر الأصل بمص الرطوبة ولو اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم فالأقرب حمل الإطلاق عليه ولو ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجدد في تلك السنة صح سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت وسواء
____________________
قال دام ظله: ولو اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم فالأقرب حمل الإطلاق عليه.
أقول: وجه القرب أن خطاب كل قوم إنما يحمل على العرف الخاص بهم في ذلك البلد (ويحتمل) عدمه لأنه إنما يشتري الثمرة للانتفاع التام بها ولا يحصل إلا بانتهاء الصلاح والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

(1) بالضم حب متوسط بين الشعير والحنطة نافع للسعال - ق (2) كرمان - وكتان بقل وكسحاب شجر كبار رأيتها بجبال الطائف - ق (3) القسب الصلب الشديد وقد قسب الكرم قسوبة وقسوبا - ق
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست