المطلب الثاني في الأحكام كل ما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة مما لا يعد فقده عيبا يثبت الخيار عند عدمه كاشتراط الاسلام أو البكارة أو الجعودة في الشعر أو الزجج في الحواجب (4) أو معرفة الطبخ أو غيره من الصنايع أو كونها ذات لبن أو كون الفهد صيودا ولو شرط غير المقصود فظهر الخلاف فلا خيار كما لو شرط السبط أو الجهل ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضد تخير لكثرة طالب الكافرة من المسلمين وغيرهم وعدم تكلفها بالعبادات وربما عجز عن البكر ولو شرط الحلب كل يوم شيئا معلوما أو طحن الدابة
____________________
الفصل الثاني في العيب قال دام ظله: ولا العسر على إشكال أقول: العسر هو قوة اليد اليسرى على ما تقوى عليه اليمنى مع ضعف اليمني كضعف اليسرى في المعتاد في الطبيعة ومنشأ الإشكال الخروج عن المجرى الطبيعي