فروع الأول لو صال عليه صيد فدفعه فأدى دفعه إلى القتل أو الجرح فلا ضمان، ولو تجاوز إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخف ضمن (الثاني) لو أكله في مخمصة ضمن ولو كان عنده ميتة وصيد فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفديه وإلا الميتة (الثالث) لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شئ (الرابع) لو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا ضمان ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه وقيل ربع القيمة، ولو جهل حاله أو لم يعلم أثر فيه أم لا ضمن الفداء.
(وأما التسبيب) ففعل ما يحصل معه التلف ولو نادرا وإن قصد الحفظ فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع ليداويه فمات
____________________
قال دام ظله: ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه وقيل ربع القيمة.
أقول: وجه الأول أنه جناية مضمونة فكان عليه أرشها والثاني قول الشيخ في النهاية والمبسوط وابن إدريس وابن البراج لأن علي بن جعفر سأل أخاه موسى عليه السلام عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء (1) والجرح مع التلف مساو للكسر مع التلف فيساويه مع عدمه.
قال دام ظله: فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه (إلى قوله) فمات في يده ضمن على إشكال.
أقول: وجه الأول أنه جناية مضمونة فكان عليه أرشها والثاني قول الشيخ في النهاية والمبسوط وابن إدريس وابن البراج لأن علي بن جعفر سأل أخاه موسى عليه السلام عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء (1) والجرح مع التلف مساو للكسر مع التلف فيساويه مع عدمه.
قال دام ظله: فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه (إلى قوله) فمات في يده ضمن على إشكال.