المطلب الخامس في شرائط النذر وشبهه قد بينا اشتراط التكليف والحرية والإسلام وإذن الزوج خاصة فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون ولا السكران ولا المغمى عليه ولا الساهي والغافل ولا النائم ولا العبد إلا بإذن المولى ومعه ليس له منعه وكذا الزوجة (والولد خ) وللأب حل يمين الولد و حكم النذر والعهد واليمين في الوجوب والشرائط واحد، ولو نذر الكافر لم ينعقد ومع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن قيده بوقت وإلا لم يجب الفور نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم ويقضي من صلب التركة ولو كان عليه حجة الاسلام قسمت التركة بينهما ولو اتسعت لأحديهما خاصة قدمت حجة الاسلام ولو لم يتمكن ومات سقط، ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدرة قضى عنه ولا معها لمرض وعدو وشبههما يسقط ولو نذر أو أفسد وهو مغصوب قيل وجبت الاستنابة، ولو قيد النذر بالمشي وجب ويقف
____________________
المنصوص فيبقى الباقي على الأصل ومن قال إن المؤمن لا يكفر فقد ظهر بالكفر عدم إسلامه ابتداء فلا يجب القضاء (والحق) عندي الأول لأن الردة لا تسقط ولا يناسب الرخصة (والتحقيق) إن الفرض تعلق بماله هنا للمسلمين بالنيابة فيجب اخراجه عنه (ب) إنه استطاع قبل الردة واستمرت الاستطاعة مدة يمكن فيها الحج وإنما أهملها المصنف لأنه يجب الاستيجار من ماله في الصورة الأولى عند المصنف فهنا أولى بالوجوب.
قال دام ظله: ولو نذر أو أفسد وهو معضوب قيل وجبت الاستنابة.
أقول: قوله قيل إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال المعضوب إذا وجب عليه حجة بالنذر أو بإفساد حجة وجب عليه أن يحج عن نفسه رجلا فإن فعل فقد أجزأه
قال دام ظله: ولو نذر أو أفسد وهو معضوب قيل وجبت الاستنابة.
أقول: قوله قيل إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال المعضوب إذا وجب عليه حجة بالنذر أو بإفساد حجة وجب عليه أن يحج عن نفسه رجلا فإن فعل فقد أجزأه