المعجل مع اتفاق الثمنين جنسا وقدرا فالقول قول البايع مع اليمين ومع اختلافهما يتحالفان ويبطل البيع خاتمة الإقالة فسخ لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما وشرطها عدم الزيادة والنقصان في الثمن فتبطل بدونه ويرجع كل عوض إلى مالكه إن كان موجودا أو مثله أو قيمته على التفصيل مع عدمه ولا يثبت بها شفعة ولا تسقط أجرة الدلال بها على البيع وتصح في الكل والبعض والسلم وغيره ولو اختلفا في قيمة التالف فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين تم الجزء الأول بحمد الله وانتظروا الجزء الثاني (حسب ما جزيناه) من كتاب الدين إن شاء الله تعالى
(٥٢٣)