المطلب الثالث في مستحقيه وهم ستة: الله ورسوله صلى الله عليه وآله وذو القربى وهو الإمام فهذه الثلاثة كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي بعده للإمام، واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ويشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطلب وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحرث (الحارث خ) وأبي لهب سواء الذكر والأنثى، ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون أمه خاصة على رأي، و
____________________
ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا وذهب الشيخ في الخلاف والاقتصاد وابن البراج وابن إدريس إلى عدم الاشتراط لعموم الآية والجواب:
الرواية مخصصة (قالوا) آحاد. قلنا: يجوز تخصيص الكتاب به وقد تبين في الأصول وأطلق ابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والسيد المرتضى والمفيد.
قال دام ظله: ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون من انتسب بأمه خاصة على رأي.
أقول: ما اختاره هنا مذهب الشيخ في المبسوط، والنهاية، وابن حمزة، و ابن إدريس لأنه إنما يصدق الانتساب حقيقة على من انتسب بالأب دون الأم خاصة، ولقول أبي الحسن عليه السلام ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ (1) لأن الله تعالى يقول: ادعوهم لآبائهم (2)
الرواية مخصصة (قالوا) آحاد. قلنا: يجوز تخصيص الكتاب به وقد تبين في الأصول وأطلق ابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والسيد المرتضى والمفيد.
قال دام ظله: ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون من انتسب بأمه خاصة على رأي.
أقول: ما اختاره هنا مذهب الشيخ في المبسوط، والنهاية، وابن حمزة، و ابن إدريس لأنه إنما يصدق الانتساب حقيقة على من انتسب بالأب دون الأم خاصة، ولقول أبي الحسن عليه السلام ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ (1) لأن الله تعالى يقول: ادعوهم لآبائهم (2)