____________________
صريحة والحق عندي التحريم.
قال دام ظله: والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل.
أقول: إذا قتل نعامة فعليه بدنة فإن عجز فض ثمنها على البر وأطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع فإن زاد الثمن على ستين كانت الزيادة له وإن نقص عن الستين لم يجب عليه الإتمام فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما ستين يوما فلو نقصت قيمة البدنة عن الستين كأن وفت بخمسين لا غير ولم يتمكن من القيمة هل يجزيه صوم خمسين أم لا بد من الصوم عن الستين الأقرب الثاني لأن الخمسين إنما يجزي إذا كان البر موجودا أو أخرجه أما بدله فلا (ويحتمل) أجزاء الناقص لأن الصوم بدل الإطعام الذي يجب اختيارا حالة الاضطرار فيتقدر بقدره، والأقرب عندي عدم الاجزاء لأن البدل الاضطراري لا يلزم مساواته في الحكم للمبدل منه ولأن بدلية المجموع للمجموع لا تستلزم بدلية الاجزاء للإجزاء.
قال دام ظله: فإن عجز صام ثمانية عشر يوما وفي وجوب الأكثر لو أمكن إشكال.
أقول: ينشأ من أن العجز عن المركب يتحقق بالعجز عن بعض أجزائه (ومن) أن سقوط أحد الواجبين لا يستلزم سقوط الآخر.
قال دام ظله: ولو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثم ما قدر ثم السقوط.
أقول: (وجه الأول) أن الثمانية عشر بدل الشهرين ونصف البدل بدل نصف المبدل وما فعل فلا حاجة إلى بدله (ووجه الثاني) ما تقدم (ووجه الثالث) إنه قد صام ثمانية عشر، واعلم أن منشأ الاحتمالات أن المكلف إذا علم انتفاء شرط التكليف قبل دخول وقته، هل يحسن منه التكليف للأصوليين فيه قولان والله عالم بكل معلوم فهو
قال دام ظله: والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل.
أقول: إذا قتل نعامة فعليه بدنة فإن عجز فض ثمنها على البر وأطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع فإن زاد الثمن على ستين كانت الزيادة له وإن نقص عن الستين لم يجب عليه الإتمام فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما ستين يوما فلو نقصت قيمة البدنة عن الستين كأن وفت بخمسين لا غير ولم يتمكن من القيمة هل يجزيه صوم خمسين أم لا بد من الصوم عن الستين الأقرب الثاني لأن الخمسين إنما يجزي إذا كان البر موجودا أو أخرجه أما بدله فلا (ويحتمل) أجزاء الناقص لأن الصوم بدل الإطعام الذي يجب اختيارا حالة الاضطرار فيتقدر بقدره، والأقرب عندي عدم الاجزاء لأن البدل الاضطراري لا يلزم مساواته في الحكم للمبدل منه ولأن بدلية المجموع للمجموع لا تستلزم بدلية الاجزاء للإجزاء.
قال دام ظله: فإن عجز صام ثمانية عشر يوما وفي وجوب الأكثر لو أمكن إشكال.
أقول: ينشأ من أن العجز عن المركب يتحقق بالعجز عن بعض أجزائه (ومن) أن سقوط أحد الواجبين لا يستلزم سقوط الآخر.
قال دام ظله: ولو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثم ما قدر ثم السقوط.
أقول: (وجه الأول) أن الثمانية عشر بدل الشهرين ونصف البدل بدل نصف المبدل وما فعل فلا حاجة إلى بدله (ووجه الثاني) ما تقدم (ووجه الثالث) إنه قد صام ثمانية عشر، واعلم أن منشأ الاحتمالات أن المكلف إذا علم انتفاء شرط التكليف قبل دخول وقته، هل يحسن منه التكليف للأصوليين فيه قولان والله عالم بكل معلوم فهو