جديد ليتم القبض ويتم القبض بتسليم البايع له وغيره وله أن يتولى القبض لنفسه كما يتولى الوالد الطرفين فيقبض لولده من نفسه ولنفسه من ولده ويجب التسليم مفرغا، فلو كان في الدار متاع وجب نقله، ولو كان في الأرض زرع قد بلغ وجب نقله، وكذا يجب نقل العرق المضر كالذرة والحجارة المدفونة المضرة وعلى البايع تسوية الأرض ولو احتاجت إلى هدم شئ هدم، وعلى البايع الأرش ويصح القبض قبل نقد الثمن و بعده
باختيار البايع وبغير اختياره وأجرة الكيال ووزان المتاع وعاده وبايع الأمتعة على البايع وأجرة ناقد الثمن ووزانه ومشتري الأمتعة وناقلها على المشتري ولا أجرة للمتبرع وإن أجاز المالك ولا يتولاهما الواحد بل له أجرة ما يبيعه على الآمر بالبيع وما يشتريه على الآمر بالشراء، ولو
هلك المتاع في يد الدلال من غير تفريط فلا ضمان ويضمن لو فرط ويقدم قوله مع اليمين وعدم البينة في عدم التفريط، وفي القيمة لو ثبت التفريط بالإقرار أو البينة.
المطلب الثاني في حكمه ووجوبه حكم القبض انتقال الضمان إلى المشتري والتسلط على التصرف مطلقا على رأي للنهي
____________________
حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه (1). فجعل أبو عبد الله عليه السلام الكيل أو الوزن هو القبض للإجماع على تسويغ بيع الطعام بعد قبضه، وما رواه عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى متاعا ولم يقبضه فقال آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه (2) فعلل زوال الضمان بالنقل فهو القبض، والأقرب عندي اختيار المصنف وهو التفصيل.
قال دام ظله: والتسلط على التصرف مطلقا على رأي (إلى قوله) (3)