المطلب الثاني في وقتها ويجب بغروب الشمس ليلة الفطر ولا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا ويجوز تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد ويحرم بعده ثم إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء وإلا قضاها على رأي ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن ومع انتفاء
____________________
يعم الزوجة لأن " من " للعموم، إذا تقرر ذلك (فنقول) على القول الأول تجب عليها لأن الزوج ليس أهلا للتحمل ووجود القابل شرط فيبقى الأصالة عليها وعلى الثاني تسقط عنها وكذا في الحرة الموسرة زوجة العبد ويتفرع على هذا الأصل الذي قررناه أنه لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها فعلى الأول يجزي وعلى الثاني لا يجزي وأشار إليه المصنف بقوله لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها إلى آخره.
قال دام ظله: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة إشكال.
أقول: ينشأ من أن مقصود المهاياة التفاضل والتمايز فكل يختص بما يقع في نوبته من الغنم والغرم ويحتمل عدمه لعدم خروجه بالمهاياة عن الشركة لأنها قسمة فلا تصح فهي في الحقيقة مراضاة غير لازمة.
قال دام ظله: ثم إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء وإلا قضاها على رأي.
أقول: الخلاف هنا يقع في موضعين (ا) وجوب الإخراج واختاره الشيخ وابن الجنيد وسلار وابن إدريس وأكثر الأصحاب لعدم إتيانه بالمأمور به فيبقى في عهدة
قال دام ظله: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة إشكال.
أقول: ينشأ من أن مقصود المهاياة التفاضل والتمايز فكل يختص بما يقع في نوبته من الغنم والغرم ويحتمل عدمه لعدم خروجه بالمهاياة عن الشركة لأنها قسمة فلا تصح فهي في الحقيقة مراضاة غير لازمة.
قال دام ظله: ثم إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء وإلا قضاها على رأي.
أقول: الخلاف هنا يقع في موضعين (ا) وجوب الإخراج واختاره الشيخ وابن الجنيد وسلار وابن إدريس وأكثر الأصحاب لعدم إتيانه بالمأمور به فيبقى في عهدة