المطلب الثالث في التدليس التدليس بما يختلف الثمن بسببه يثبت به الخيار بين الفسخ والإمضاء مع عدم التصرف ومعه لا شئ ولا أرش إذا لم يكن عيبا، وذلك كتحمير الوجه ووصل الشعر و أشباه ذلك والتصرية في الشاة تدليس لا عيب ويرد معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد على إشكال مع فقده، ولو زال وصفه حتى الطراوة فالأرش وإن تعذر فالقيمة السوقية ولا يثبت الرد مع التصرف إلا هنا وفي الجارية الحامل مع الوطي، والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة، أما الأتان والأمة مع الإطلاق فلا،
____________________
وهو ممنوع.
قال دام ظله: ويرد معهما مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد على إشكال مع فقده.
أقول: ينشأ من عموم النص (ومن) أنه تجدد على ملكه ومبنى هذه المسألة على أن الفسخ هل هو رفع البيع من أصله أو فسخ متجدد (فعلى الأول) يجب رده (وعلى الثاني) لا يجب لأنه تجدد على ملكه والفسخ طار والأقوى أنه فسخ متجدد فلا يجب الرد.
قال دام ظله: والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة.
أقول: هذا اختيار الشيخ (ره) في المبسوط والخلاف وبه قال ابن الجنيد و ابن البراج وابن إدريس (لاتحاد) طريق المسألتين وادعى الشيخ إجماع الفرقة
قال دام ظله: ويرد معهما مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد على إشكال مع فقده.
أقول: ينشأ من عموم النص (ومن) أنه تجدد على ملكه ومبنى هذه المسألة على أن الفسخ هل هو رفع البيع من أصله أو فسخ متجدد (فعلى الأول) يجب رده (وعلى الثاني) لا يجب لأنه تجدد على ملكه والفسخ طار والأقوى أنه فسخ متجدد فلا يجب الرد.
قال دام ظله: والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة.
أقول: هذا اختيار الشيخ (ره) في المبسوط والخلاف وبه قال ابن الجنيد و ابن البراج وابن إدريس (لاتحاد) طريق المسألتين وادعى الشيخ إجماع الفرقة