الفصل الثاني في الحصر والصد وفيه مطلبان الأول المصدود الممنوع بالعدو فإذا تلبس بالإحرام لحج أو عمرة ثم صد عن الدخول إلى مكة إن كان معتمرا أو الموقفين إن كان حاجا، فإن لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان وقصرت نفقته تحلل بذبح هديه الذي ساقه والتقصير ونية التحلل عند الذبح موضع الصد سواء كان في الحرم أو خارجه من النساء وغيرها، وإن كان الحج فرضا ولا يجب بعث الهدي، وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل الأقوى
____________________
ولكل شهر عمرة فسأله علي بن أبي حمزة أيكون أقل فقال يكون لكل عشرة أيام عمرة (1) (والرابع) قول السيد المرتضى رحمه الله في المسائل الناصرية وابن إدريس لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ولم يفصل (2) والأصح عندي جواز التوالي والجواب عن الروايات الأول بمنع صحة السند والدلالة.
الفصل الثاني في الحصر والصد قال دام ظله: وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل الأقوى ذلك مع ندبه.
أقول: قال لي المصنف يحتمل قولي مع ندبه وجهين (ا) أنه يكفي لكن يستحب التغاير وهو مذهب الشيخ أبي جعفر وأبي الصلاح وسلار وابن البراج (ب) أنه إن كان مندوبا كفى وإلا فلا ووجه القوة على التقدير الأول عموم قوله تعالى:
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (3) (ويحتمل) عدمه لما يأتي ووجهه على الثاني أما الاجزاء مع الندب فلما مر وأما عدمه مع الوجوب فلأن الأمرين إذا تماثلا واختلف سببهما تعددا على ما تقرر في الأصول والبحث يشمل المصدود والمحصور لأن
الفصل الثاني في الحصر والصد قال دام ظله: وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل الأقوى ذلك مع ندبه.
أقول: قال لي المصنف يحتمل قولي مع ندبه وجهين (ا) أنه يكفي لكن يستحب التغاير وهو مذهب الشيخ أبي جعفر وأبي الصلاح وسلار وابن البراج (ب) أنه إن كان مندوبا كفى وإلا فلا ووجه القوة على التقدير الأول عموم قوله تعالى:
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (3) (ويحتمل) عدمه لما يأتي ووجهه على الثاني أما الاجزاء مع الندب فلما مر وأما عدمه مع الوجوب فلأن الأمرين إذا تماثلا واختلف سببهما تعددا على ما تقرر في الأصول والبحث يشمل المصدود والمحصور لأن