ويحرم الزخرفة، ونقشها بالذهب أو بشئ من الصور، وبيع آلتها، واتخاذها أو بعضها في ملك أو طريق، واتخاذ البيع والكنائس فيها. وإدخال النجاسة إليها وإزالتها فيها، والدفن فيها ويجوز نقض المستهدم منها، ويستحب إعادته ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد. ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها أو إذا كانت في دار الحرب ويبنى مساجد حينئذ. ومن اتخذ في منزله مسجدا لنفسه وأهله جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ولا تثبت له الحرمة ولم يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفا فلا يختص به حينئذ، ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمت وانقطعت رائحته.
المطلب الثالث فيما يسجد عليه وإنما يصح على الأرض أو النابت منها غير المأكول عادة ولا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها، فلا يجوز السجود على الجلود والصوف والشعر والمعادن، كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا ولا معتاد الأكل كالفاكهة والنبات، ولا على الوحل لعدم تمكن الجبهة فإن اضطر أومأ، ولا على بدنه إلا مع الحر ولا ثوب معه،
____________________
في الأزمان (في الأوقات ح) والأحوال ونمنع التناقض (وأيضا) فلو ثبت عمومه لكان مخصوصا قطعا، وعند كثير من الأصوليين لا يبقى حجة، (وعن الثاني) إن سلم صحة السند فالمراد الكراهية إذ مراده في حق الحمام، ومعاطن الإبل، وقارعة الطريق الكراهة (هبة خ) على قولهم فلو أراد في الباقي التحريم لزم استعمال اللفظ المشترك في كلا معنييه أو في الحقيقة ولمجاز في حالة واحدة وهو خلاف الأصل، وإذا كان المراد الكراهة (هية خ) فإن صح تعليلهم بالنجاسة بطل حكم الأصل، وإن بطل تعليلهم بطل دليلهم بطل على الحكم، (وعن الثالث) أنه لم لا يجوز أن يكون لخصوصية المسجد بل هو الظاهر لأنه يحرم تنجيسها في غير حالة الصلاة وليس كل مكان لأجل كونه مكانا للصلاة كذلك (وعن الرابع) أن عبد الله بن بكير فطحي فلا تعويل على ما ينفرد به وقد انفرد بهذه الرواية لأنه لم ينقلها غيره، (واحتج)