الفصل الرابع في صلاة الخوف وفيه مطلبان الأول في الكيفية وهي أنواع (الأول) صلاة ذات الرقاع وشروطها أربعة (الأول) كون الخصم في غير جهة القبلة أو الحيلولة بينهم وبين المسلمين بما يمنع من رؤيتهم لو هجموا (الثاني) قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين (الثالث) كثرة المسلمين بحيث يفترقون فرقتين يقاوم كل فرقة العدو (الرابع) عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق فينحاز الإمام بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو فيصلي بهم ركعة فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا وأتموا والأخرى تحرسهم ثم يأخذ الأولى مكان الثانية وتنحاز الثانية إلى الإمام وهو ينتظرهم فيقتدون به في الثانية فإذا جلس في الثانية قاموا فأتموا ولحقوا به ويسلم بهم ويطول الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية والتشهد في انتظار فراغها وفي المغرب يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة أو بالعكس والأول أجود لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس وللإمام الانتظار في
____________________
على رخصة من ترك واجب أو فعل محرم، إلى آخره، أنه لا يصح للعالمة بعتقها الايتمام لأنه إنما جازت صلاة الأمة بغير خمار لعدم علمها بالعتق ولم يتحقق في حق العالمة، ويحتمل أن يقال بالصحة لأن ذلك ليس برخصة لأن الرخصة هو ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع وهو العلم بعتقها إذ يستحيل تكليف الغافل، والتحقيق ما قاله المصنف، وهو أنه إن أوجبنا الإعادة في الوقت لم يجز لأنه أولى بالمنع من الرخصة إذ مع الرخصة لا يحكم بوجوب الإعادة مع تجدد العلم بالوقت فدخل تحت الضابط.
قال دام ظله: وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم توجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت.
أقول: وجه القرب أنها صلاة صحيحة بالتفسيرين فصح الايتمام بها، ويحتمل عدمه لأن صلاة الإمام إنما صحت للجهل المنفي في حق الإمام، أما إذا أوجبنا الإعادة فلا تصح قطعا وقد بينا المختار عندنا في الضابط المتقدم.
قال دام ظله: وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم توجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت.
أقول: وجه القرب أنها صلاة صحيحة بالتفسيرين فصح الايتمام بها، ويحتمل عدمه لأن صلاة الإمام إنما صحت للجهل المنفي في حق الإمام، أما إذا أوجبنا الإعادة فلا تصح قطعا وقد بينا المختار عندنا في الضابط المتقدم.