المطلب الثاني في نزول منى يستحب للحاج بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة بعد صلاة الظهر والإقامة بها إلى فجر عرفة وقطع وادي محسر بعد طلوع الشمس، وللعليل و الكبير وخائف الزحام الخروج قبل الظهر وكذا الإمام يستحب له أن يصلي الظهرين بمنى والإقامة بها إلى طلوع الشمس، ويكره الخروج منها قبل الفجر بغير عذر، و يستحب الدعاء عند دخولها والخروج منها وإليها بالمنقول وحدها من العقبة إلى وادي محسر والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب للترفه لا فرض.
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة ومباحثه ثلاثة (الأول) الوقت والمحل ولعرفة وقتان (اختياري) من زوال الشمس يوم التاسع إلى غروبها أي وقت منه حضر أدرك الحج (واضطراري) إلى
____________________
لكن نقول هنا استدل بعض الفقهاء بها على انعقاد الإحرام لمجرد النية مع النسيان وإن لم يهل لقوله تجزيه نيته أي تجزيه النية عن التلبية فعلى هذا تجب الكفارة و يحتمل العدم للأصل ولأنه ليس بمحرم حقيقة وقال تعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما (1) هذا تحقيق هذا الموضع والحق عندي الوجوب.
قال دام ظله: ولا يجوز له الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه قيل ويجدد التلبية ليعقد بها الإحرام.
أقول: قوله قيل إلى آخره إشارة إلى قول الشيخ في النهاية والمبسوط واختاره ابن حمزة لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام يطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم (2) دلت على المنافاة ومع وجود المنافي لا بد فيه من التجديد قال ابن إدريس لا يجب تجديد التلبية، واختاره والدي المصنف في المختلف لأن إحرامه منعقد فلا يحتاج إلى عقد (أما
قال دام ظله: ولا يجوز له الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه قيل ويجدد التلبية ليعقد بها الإحرام.
أقول: قوله قيل إلى آخره إشارة إلى قول الشيخ في النهاية والمبسوط واختاره ابن حمزة لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام يطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم (2) دلت على المنافاة ومع وجود المنافي لا بد فيه من التجديد قال ابن إدريس لا يجب تجديد التلبية، واختاره والدي المصنف في المختلف لأن إحرامه منعقد فلا يحتاج إلى عقد (أما