المطلب الثاني في باقي الأنواع (الأول) كل ما عدا ما ذكرنا من الغلات تستحب فيه الزكاة كالعدس والماش و الأرز وغيرها مما تنبته الأرض من مكيل أو موزون، وحكمه في قدر النصاب واعتبار
____________________
لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على الأصل.
أقول: هذا تفريع على القول بأن نتاج مال التجارة مال تجارة ويتعلق به زكاة التجارة وتقريره أنه لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر وقيمة النخل نصاب للتجارة وكمل في الثمرة نصابان فهنا يتصور سبق زكاة العين بأن يبدو صلاح الثمرة قبل تمام حول التجارة وكذا فرضها المصنف فتجب القنية في الثمرة لوجود سببها (بقي) هنا مسئلتان العشر المخرج لا يمنع اعتبار التجارة في الثمرة في المستقبل بل تثبت في الأحوال الآتية ويكون مبدء حول التجارة فيها بعد وجوب اخراج العشر بلا فصل لا من بعد بدو الصلاح بلا فصل وإن كان وقت بدو الصلاح وقت الوجوب لأن عليه بعد بدو الصلاح تربية الثمار للمساكين فقوله " العشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة " بمعنى أنه لا يمنع ابتداء انعقاده لا بمعنى تمام حول التجارة على الثمرة إذا بدا صلاحها في أثنائه لأن مبدءه ظهورها لأنه يهدم ما مضى منه لنفي الشئ في الصدقة على المال الواحد في الحول الواحد.
لا يقال حقان واجبان لسببين مختلفين في وقتين متغايرين فلا يسقط أحدهما للآخر كفطرة العبد المشترى للتجارة وزكاة التجارة (لأنا نقول) يلزم ثبوت زكوتين في مال واحد في حول واحد وهو منفي بالحديث الصحيح (ب) هل تسقط زكاة التجارة عن قيمة جذع النخل لو اتفق نهاية حولها وبدو الصلاح في وقت واحد قال الشيخ في المبسوط نعم إذ المقصود الثمار وقد أخذ زكاتها والأصح ما قال المصنف أنه لا تسقط لأن قيمة
أقول: هذا تفريع على القول بأن نتاج مال التجارة مال تجارة ويتعلق به زكاة التجارة وتقريره أنه لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر وقيمة النخل نصاب للتجارة وكمل في الثمرة نصابان فهنا يتصور سبق زكاة العين بأن يبدو صلاح الثمرة قبل تمام حول التجارة وكذا فرضها المصنف فتجب القنية في الثمرة لوجود سببها (بقي) هنا مسئلتان العشر المخرج لا يمنع اعتبار التجارة في الثمرة في المستقبل بل تثبت في الأحوال الآتية ويكون مبدء حول التجارة فيها بعد وجوب اخراج العشر بلا فصل لا من بعد بدو الصلاح بلا فصل وإن كان وقت بدو الصلاح وقت الوجوب لأن عليه بعد بدو الصلاح تربية الثمار للمساكين فقوله " العشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة " بمعنى أنه لا يمنع ابتداء انعقاده لا بمعنى تمام حول التجارة على الثمرة إذا بدا صلاحها في أثنائه لأن مبدءه ظهورها لأنه يهدم ما مضى منه لنفي الشئ في الصدقة على المال الواحد في الحول الواحد.
لا يقال حقان واجبان لسببين مختلفين في وقتين متغايرين فلا يسقط أحدهما للآخر كفطرة العبد المشترى للتجارة وزكاة التجارة (لأنا نقول) يلزم ثبوت زكوتين في مال واحد في حول واحد وهو منفي بالحديث الصحيح (ب) هل تسقط زكاة التجارة عن قيمة جذع النخل لو اتفق نهاية حولها وبدو الصلاح في وقت واحد قال الشيخ في المبسوط نعم إذ المقصود الثمار وقد أخذ زكاتها والأصح ما قال المصنف أنه لا تسقط لأن قيمة