إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ١ - الصفحة ٣٥٤
البيع والكنايس وإطالة البنيان وضرب الناقوس يجب الكف عنه سواء شرط في العقد أولا فإن خالفوا لم ينتقض العهد وإن شرط لكن يعزر فاعله، وكل موضع حكم فيه بنقض العهد فإنه يستوفي أولا ما يوجبه الجرم ثم يتخير الإمام بين القتل والاسترقاق و المن والفداء، وينبغي للإمام أن يشترط في العقد التمييز عن المسلمين بأمور أربعة:
في اللباس والشعر والركوب والكنى أما الثوب فيلبسون ما يخالف لونه لون غيره فيشد الزنار فوق ثوبه إن كان نصرانيا ويجعل لغيره خرقة في عمامته أو يختم في رقبته خاتم رصاص أو حديد أو جلجل ولا يمنعون من فاخر الثياب ولا العمائم، وأما الشعور فإنهم يحذفون مقاديم شعورهم ولا يفرقون شعورهم، وأما الركوب فيمنعون من الخيل خاصة ولا يركبون السروج ويركبون عرضا رجلاهم إلى جانب واحد ويمنعون تقليد السيوف ولبس السلاح واتخاذه وأما الكنى فلا يكنوا بكنى المسلمين.
المقصد الثالث في كيفية القتال والنظر في تصرف الإمام فيهم بالقتال والاسترقاق والاغتنام وفيه فصول الفصل الأول في القتال وينبغي أن يبدء بقتال الأقرب ثم القريب ثم البعيد ثم الأبعد، فإن كان الأبعد أشد خطرا قدم وكذا لو كان الأقرب مهادنا، ومع ضعف المسلمين عن المقاومة يجب الصبر فإذا حصلت الكثرة المقاومة وجب النفور، وإنما يجوز القتال بعد دعاء الإمام أو من يأمره إلى محاسن الاسلام إلا فيمن عرف الدعوة، وإذا التقى الصفان لم يجز الفرار إذا كان المشركون
____________________
الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. (1) المقصد الثالث في كيفية القتال والنظر في تصرف الإمام فيهم بالقتال والاسترقاق والاغتنام

(1) ئل ب 48 خبر 1 من أبواب جهاد العدو
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست