المطلب الثالث في الأحكام من ترك الطواف عمدا بطل حجه وناسيا يقضيه ولو بعد المناسك ويستنيب لو
____________________
طاف في الأكثر ماشيا والأفضل أن لا يركب إلا لعذر ويجوز الركوب اختيارا لما رواه جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت والصفا و المروة ليراه الناس ويشرف عليهم ليسألوه فإن الناس غشوه (1) وأقول فعله عليه السلام مرة لبيان جوازه (ب) يستحب الاقتصاد فيه أي في الطواف بسكينة سواء كان ماشيا أو على دابة وأجمعت الأمة على ندبية الاقتصاد فيه في الجملة ثم اختلفوا فقال بعضهم الاقتصاد والسكينة في جميع الطواف وهو قول الشيخ في النهاية وأبي الصلاح وابن إدريس وابن أبي عقيل وابن الجنيد لعموم الآية ولرواية عبد الله (محمد خ) بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف فقلت أسرع وأكثر أو أمشي وأبطئ فقال مشي بين المشيين (2) وقال بعضهم يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصة وهو قول الشيخ في المبسوط وابن حمزة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله لأنه كذا فعل رواه جعفر بن محمد عليهما السلام. (3) وهنا فوائد (ا) الرمل في طواف القدوم في الثلاث الأشواط الأول من الحجر إليه أجمع العلماء كافة على أنه لا رمل في كل طواف ولا في كل طواف القدوم ولو تركه فيها أو في بعضها لم يقضه في شئ من الأشواط الأربعة الباقية ولو تركه في بعضها استحب في باقي الثلاثة ولو تركه في طواف القدوم لم يقضه في طواف الزيارة وإلا لكان مغيرا لطواف النبي صلى الله عليه وآله (ب) قوله ويمشي أربعا المراد بالمشي هنا المقابل