____________________
قال دام ظله: ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال.
أقول: من حيث أنه غسل الأموات، ومن أنه حي، وعدم اقتضاء الأمر المطلق التكرار، والأصح عندي الأول. لأنه تقديم لغسل الأموات على الموت، وهو هو بعينه.
قال دام ظله: وروي أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها.
أقول: هذه الرواية هي رواية المفضل بن عمر (1) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس لها فيهم محرم، ولا معهم امرأة، فتموت المرأة ما تصنع بها، قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم، ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بستره، فقلت كيف يصنع بها، قال يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.
قال دام ظله: ولو خيف تناثر جلد المحترم والمجدور لو غسله يممه
أقول: من حيث أنه غسل الأموات، ومن أنه حي، وعدم اقتضاء الأمر المطلق التكرار، والأصح عندي الأول. لأنه تقديم لغسل الأموات على الموت، وهو هو بعينه.
قال دام ظله: وروي أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها.
أقول: هذه الرواية هي رواية المفضل بن عمر (1) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس لها فيهم محرم، ولا معهم امرأة، فتموت المرأة ما تصنع بها، قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم، ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بستره، فقلت كيف يصنع بها، قال يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.
قال دام ظله: ولو خيف تناثر جلد المحترم والمجدور لو غسله يممه