المقصد الثاني فيمن يجب قتاله وهم ثلاثة (الأول) الحربي وهو من عدا اليهود والنصارى والمجوس من سائر أصناف الكفار سواء اعتقد معبودا غير الله تعالى كالشمس الوثن والنجوم أو لم يعتقد كالدهري وهؤلاء لا يقبل منهم إلا الاسلام فإن امتنعوا قوتلوا إلى أن يسلموا أو يقتلوا ولا يقبل منهم بذل الجزية (الثاني) الذمي وهو من كان من اليهود والنصارى والمجوس إذا خرجوا عن شرائط الذمة الآتية فإن التزموا بها لم يجز قتالهم (الثالث) البغاة والواجب قتالا هؤلاء الأصناف مع دعاء الإمام أو نائبه إلى النفور، إما لكفهم أو لنقلهم إلى الاسلام ولو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لكن لا يتولاها غير الإمام أو نائبه، ولا فرق بين أن يكون الوثني ومن في معناه عربيا أو عجميا وشرائط الذمة أحد عشر (الأول) بذل الجزية (الثاني) التزام أحكام المسلمين وهذان لا يتم عقد الذمة إلا بهما فإن أخل بأحدهما بطل العقد وفي معناه ترك قتال المسلمين (الثالث) ترك الزنا بالمسلمة (الرابع) ترك أصابتها باسم نكاح وكذا الصبيان من المسلمين (الخامس) ترك فتن مسلم عن دينه (السادس) قطع الطريق عليه (السابع) إيواء جاسوس المشركين.
(الثامن) المعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاتبتهم و هذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها وإلا فلا، نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية ولو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فإن مانع بالقتال نقض عهده (التاسع) ما فيه غضاضة على المسلمين وهو ذكر ربهم أو نبيهم عليه السلام بسب ويجب به القتل على فاعله وينقض العهد ولو ذكرهما بما دون السب أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي نقض العهد إن شرط عليه الكف عنه وإلا فلا ويعزر (العاشر) إظهار منكر في دار الاسلام ولا ضرر فيه على المسلمين كإدخال الخنازير وإظهار شرب الخمر في دار الاسلام ونكاح المحرمات وروى أصحابنا أنه ينقض العهد (الحادي عشر) إحداث
____________________
قال دام ظله: إظهار منكر إلى قوله وروى أصحابنا أنه ينقض العهد.
أقول: هذه رواية زرارة عن الصادق عليه السلام قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل
أقول: هذه رواية زرارة عن الصادق عليه السلام قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل